المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

208

بقي على وضوئه، ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً انتقض الوضوء، ومع الشكّ في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء.

(84) الثالث: خروج الريح من الدبر، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر.

(85) الرابع: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك، ومثله الجنون والسكر والإغماء(1).

(86) الخامس: استحاضة المرأة، ويأتي الكلام عنها مفصّلا إن شاء الله تعالى في الأغسال(2).

هذه هي نواقض الوضوء، أو الأحداث الموجبة للوضوء.

(87) ويكفي وضوء واحد للمحدث حتّى لو تكرّر منه الحدث، فترتفع به آثار كلّ ما صدر منه من أحداث.

(88) ولا يجب على المتوضّئ أن يقصد بالوضوء رفع حدث معيّن، ولا أن يستحضر في ذهنه أنّه محدث ويريد رفع الحدث، بل يكفيه أن يتوضّأ بقصد القربة.

(89) ويسوغ للمتوضّئ أن ينقض وضوءه ما دام قادراً على استئنافه؛ لتوفر الماء والقدرة على استعماله، وأمّا إذا علم بأنّه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا نقضه فيسوغ له أيضاً نقضه قبل دخول وقت الصلاة، حتّى ولو علم بالعجز عن


(1) على الاحتياط الوجوبي.
(2) تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً، ولكنّه لا يوجب الوضوء، وإنّما يوجب الغسل، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء، بل بالغسل، ولهذا لم نذكره هنا.(منه (رحمه الله)).