المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

200

نجاسة ما هو داخل الجبيرة، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجبيرة نجسةً أمكن الحصول على المطلوب بدون تبديلها؛ وذلك بأن يضع المتوضّئ خرقةً طاهرةً عليها وضعاً محكماً بحيث تعدّ جزءاً من الجبيرة ويمسح عليها برطوبة.

ثانياً: (55) أن لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كمّاً وحجماً، والعادة الجارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيّزاً أكبر ممّا هو مألوف لم يكفِ المسح عليها، بل يجب تصغيرها إن أمكن، وإلّا جرى حكم الحالة الرابعة المتقدّمة.

وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها، بل يجوز وضع شيء آخر عليها وإن لم تدعُ إليه الحاجة، شريطة أن يصبح كالجزء منها في نظر العرف.

ثالثاً: (56) أن لا تستوعب الجبيرة كلّ أعضاء الوضوء، وإلّا وجب الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم.

رابعاً: (57) أن تكون مباحةً، فلا يصحّ المسح على العصابة أو الجبيرة المغصوبة.

(58) يأتي في فصول الصلاة: أنّ لباس المصلّي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال، ولا من جلد حيوان إلّا إذا كان مأكول اللحم، ويأتي الشرح والتفصيل. ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شيء من ذلك(1).

(59) وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا


(1) كأنّه (رحمه الله) يقصد بذلك: أنّ هذه الجبيرة لا تضرّ بالوضوء، ولا يقصد به أنّها لو بقيت لوقت الصلاة وترك تبديلها لا عن ضرورة لم تضرَّ بالصلاة وإن كانت العبارة قد توهم ذلك.