المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

199

يتوضّأ ويتفادى ما يضرّه، ونسمّي مثل هذا الوضوء بوضوء الجبيرة.

فإن كان الموضع معصّباً بعصابة أو محاطاً بجبيرة توضّأ ومسح على العصابة أو الجبيرة تفادياً للضرر.

وإذا كانت الإصابة مكشوفة اكتفى بغسل ماحولها، ويصحّ الوضوء حينئذ، ويكتفي به على أساس الاكتفاء بغسل ماحول الإصابة إذا كانت مكشوفةً، وعلى أساس أنّ مسح العصابة في الجرح المعصّب والكسر المجبور يعتبر بديلا شرعاً عن غسل نفس البشرة إذا كانت في موضع الغسل (الوجه واليدين)، وبديلا عن مسح نفس البشرة إذا كانت في موضع المسح (مقدّم الرأس والقدمين)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرح وغيره ـ ممّا سبّب تلك الجبيرة ـ قد أحدثه المتوضّئ بنفسه عامداً آثماً، أو اُصيب به بدون إرادة واختيار.

(53) والعصابة أو الجبيرة قد تكون على عضو من الأعضاء التي تغسل في الوضوء (وهي الوجه واليدان)، وقد تكون على عضو من الأعضاء التي تمسح (وهي مقدّم الرأس والقدمان)، وقد تكون في الكفّ التي يجب أن يمسح بها.

ففي الحالة الاُولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعاً عن غسل ما تستره من العضو المغسول.

وفي الحالة الثانية يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعاً عن المسح على ما تستره من العضو الممسوح إذا لم يبقَ منه مكشوفاً القدر الكافي.

وفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح إذا لم يبقَ مقدار مكشوف يكفي المسح به.

ولكي تكون العصابة أو الجبيرة بديلا شرعاً عن البشرة يجب أن يتوافر فيها:

أوّلا: (54) الطهارة، والمهمّ في ذلك أن يكون ظاهرها طاهراً، ولا تضرّ