المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

198

عنه؛ ولكنّ العصابة لا يتيسّر حلّها للمكلف؛ لعدم وجود الطبيب المختصّ؛ لأنّها محكمة الشدّ ولا يتيسر حلّها إلّا للطبيب مثلا، ولا يتسرّب الماء إلى العضو بدون حلّها، وفي هذه الحالة يجب على المريض التيمّم إذا لم تكن الإصابة المعصّبة في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم(1)، وإلّا تيمّم وتوضّأ معاً، واكتفى بالمسح على العصابة التي عصّب بها الجرح أو القرح، أو الجبيرة التي جبر بها الكسر.

خامساً: (50) نفترض الحالة السابقة نفسها، ولكن مع إمكان إيصال الماء إلى العضو على الرغم من بقاء العصابة أو الجبيرة، وفي هذه الحالة يجب الوضوء وإيصال الماء إلى موضع الإصابة ولو بغمسه في الماء، مع مراعاة الترتيب والحفاظ على ابتداء غسل العضو من أعلى إلى أسفل.

سادساً: (51) إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان بالإمكان حلّ العصابة وفكّها عن ذلك العضو وإسباغ الوضوء(2) بدون ضرر، ولكنّ المشكلة هي أنّه نجس بسبب الدم والقيح ـ مثلا ـ ولا يمكن تطهيره، والحكم هنا هو التيمّم، سواء كان الموضع المتنجّس من المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمّم كالجبهة ـ مثلا ـ أو من المواضع التي يختصّ بها الوضوء كالأنف والخدّ والقدم.

سابعاً: (52) إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان قيام المكلّف بما يتطلّبه الوضوء من فكّ العصابة وفصلها عن العضو المريض وتطهيره بالماء إذا كان نجساً، وإسباغ ماء الوضوء عليه مضرّاً به، أو كان شيء من ذلك مضرّاً به ومؤدّياً إلى تفاقم الجرح أو البطء في البرء، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن


(1) الأعضاء المشتركة هي أعضاء التيمّم، وهي الجبهة والكفّان على ما يأتي في فصل التيمّم إن شاء الله تعالى.(منه (رحمه الله)).
(2) إسباغ الوض