المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

191

العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيء وشكّ في أنّه هل يحجب ويمنع، أوْ لا؟

(26) رابعاً: أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي على الوجه ويجري عليه ويتحرك، فإذا كان قليلا جدّاً واستعمله المتوضّئ كما يستعمل الدهن لمجرّد التدهين فلا يصحّ.

غسل اليدين:

الواجب الثاني من أجزاء الوضوء: غسل اليدين، اليمنى أوّلا، ثمّ اليسرى.

(27) مقدار مايغسل: وحدّ الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي بأطراف الأصابع، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد.

ولو قطعت اليد ممّا دون المفصل وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره وحجمه، ولو قطعت من المفصل بأن فصل الذراع (أي الساعد) نهائياً أو من فوق المفصل سقط الغسل.

(28) وكلّ مانبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة، رقيقاً كان أم غليظاً.

(29) والشقوق التي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد يجب غسل جوفها وباطنها إن اتّسعت، وإن ضاقت فلا يجب، وأيضاً مع الشكّ في الضيق والاتسّاع الموجب للشكّ في وجوب غسل الجوف لا يجب الغسل.

(30) وإذا انقطع شيء من لحم اليدين بأحد الأسباب وجب غسل ما بقي وظهر منها، أمّا اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متّصلا باليد ولو بجلدة، وإلّا خرج عن حكم أعضاء الوضوء.