المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

181

(1) الشروط

 

شروط ماء الوضوء:

(2) هناك شروط للماء الذي يُتوضَّأ به، وهي:

أوّلا: أن يكون الماء مطلقاً، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف كماء الورد.

ومن كان عنده إناءان: في أحدهما ماء مطلق وفي الآخر ماء الورد ـ مثلا ـ وكلاهما طاهر، ولكنّهما تشابها ولم يميِّز بينهما فله أن يتوضّأ أوّلا بأحدهما، ثمّ يكرّر الوضوء بالثاني، وبذلك يعلم بصحة الوضوء.

وثانياً: أن يكون طاهراً، فلا يصحّ الوضوء بالماء النجس.

وثالثاً: أن يكون مباحاً، فلا يصحّ أن تتوضّأ بماء لغيرك بدون موافقته.

وإذا وجد ماء في إناءين وعلم المكلّف الذي وجب عليه الوضوء أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر من غير تعيين، أو أنّ أحدهما له والآخر لشخص لا يأذن باستعماله من غير تعيين أيضاً فابتعد عنهما معاً، ولو توضّأ من أحدهما لم يصحّ، إلّا إذا كان المكلّف على علم سابق بنجاسة أحدهما المعيّن المعلوم لديه بالخصوص، أو بأنّه لإنسان آخر، وعندئذ يبتعد عنه وحده، وله أن يستعمل الآخر فيما شاء.

ولا يشترط في ماء الوضوء ـ إذا كان طاهراً ـ أن يكون غير مستعمل في إزالة الخبث، ولا في الوضوء والغسل، كما تقدّم في الفقرة (27) من فصل أحكام الماء، فكلّ ماء مطلق مباح يصحّ به الوضوء.

(3) إذا كان الماء مباحاً والوعاء الذي يحويه مغصوباً فهل يصحّ الوضوء بهذا الماء؟