المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

176

حكم الماء إذا تطهّر به الإنسان:

(27) عرفنا أنّ الماء يتطهّر به الإنسان من النجاسة، ويتوضّأ، ويغتسل، والسؤال: أنّ هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء والغسل فهل يبقى طاهراً، أو يتنجّس؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرّةً ثانيةً في التطهير أيضاً؟

والجواب: أنّه لا يتنجّس إلّا إذا لاقى عين النجاسة(1) وكان الماء قليلا، أو تغيّر بأوصافها على ما تقدم. وإذا تنجّس فلا يسمح بالتطهير به ثانيةً، وإذا لم يتنجّس خلال الاستعمال الأول ظلّ كما كان، فيجوز التطهير به من النجاسة، كما يجوز الوضوء والغسل به.

حكم الشكّ والاشتباه:

(28) إذا شكّ المكلّف في أنّ هذا الماء نجس أو طاهر اعتبره طاهراً، ويستثنى من ذلك ماإذا كان على علم بأنّه كان متنجّساً في السابق ولا يدري هل طهر أم لا؟ ففي هذا الفرض يحكم على الماء بأنّه لا يزال متنجّساً حتى يثبت العكس.

 


(1) أو المتنجّس الأوّل، إلّا أنّ الماء الذي لاقى المتنجّس الأوّل الجامد لا ينجّس شيئاً وإن حرم شربه، ولم يصحّ التطهير به، ونقصد بالمتنجّس الأوّل الجامد: ما خلا من عين النجاسة كاليد التي تنجّست ببول أو منيٍّ ثمّ اُزيلت العين عنها، أمّا لو لم تزل العين عنها ولكنّ العين جفّت عليها ثمّ لاقت اليد ماءً قليلاً فهذا الماء حاله حال الماء الملاقي لعين النجس.