المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

143

تقسيم الأحكام

 

وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتّصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:

(1) العبادات، وهي: الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ والعمرة والكفّارات.

(2) الأموال، وهي على نوعين:

أ ـ الأموال العامة، ونريد بها: كلّ مال مخصّص لمصلحة عامة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنّهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك. والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة، وأحكام كلّ نوع وطريقة إنفاقه.

ب ـ الأموال الخاصة، ونريد بها: ما كان مالا للأفراد، واستعراض أحكامها في بابين:

الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملّك، أو كسب الحقّ الخاصّ، سواء كان المال عينياً ـ أي مالا خارجياً ـ أو مالا في الذمّة، وهي الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر، كما في حالات الضمان والغرامة.

ويدخل في نطاق هذا الباب: أحكام الإحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات، بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين، وغير ذلك.

الباب الثاني: في أحكام التصرّف في المال، ويدخل في نطاق ذلك: البيع