المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

141

حرم على إنسان أن يأكل النجس حرم عليك أن تقدّمَ له طعاماً نجساً وتستدرجهإلى أكله، وهكذا.

(19) وإذا وجب على الإنسان شيء يقيناً وشكّ في أنّه هل أتى به أو لا ؟ وجب عليه أن يأتي به ما دام في الوقت متّسع.

ومثال ذلك: أن يشكّ في أنّه هل صلّى أو لا ؟ ولا يزال وقت الصلاة باقياً.

ومثال آخر: أن يشكّ المدين في أنّه هل وفّى زيداً وسدّد له دينه ؟

ومثال ثالث: أن يشكّ من وجبت عليه الزكاة في أنّه هل أدّى الزكاة ؟ ففي كلّ هذه الحالات يجب عليه أن يأتي بالواجب ليكون على يقين بالطاعة.

(20) إذا وجب شيء على المكلّف فأدّاه، ثمّ شكّ بعد الفراغ منه أنّه هل أدّاه على الوجه الصحيح الكامل شرعاً أو لا ؟ بنى على الصحة، واكتفى بما أدّاه في حالتين.

الاُولى: أن يكون العمل الذي أدّاه غير قابل للتكميل فعلا لو لم يكن كاملا؛ لأنّه اُدّي بصورة ناقصة. ومثاله: أن يصلّي ثمّ يشكّ في أنّه هل كان على وضوء حين الصلاة ؟ أو هل استقبل القبلة في الصلاة ؟ أو هل ركع في كلّ ركعة ؟ فإنّ التكميل هنا غير ممكن لو لم تكن الصلاة كاملة، وإنّما الممكن إعادتها من الأساس، ففي مثل ذلك لاتجب الإعادة ويكتفي بما أدّاه.

وكذلك إذا ركع ثمّ قام وشكّ في أنّه هل كان مستقرّاً في ركوعه أوْ لا ؟ فإنّ الركوع الذي وقع لا يمكن إصلاحه، وإنّما الممكن إعادة الركوع ولو بإعادة الصلاة من الأساس، فلا قيمة للشكّ حينئذ.

الثانية: أن يكون ذلك العمل الذي أدّاه محدّداً شرعاً بأن يؤدّى قبل عمل