المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

139

سوف يعجز بسببه عن الطاعة.

ومثاله: أن يحلّ عليه وقت الصلاة ويتوجّه إليه التكليف بها، فيركب القطار وهو يعلم بأنّه سوف يعجز ـ عند ركوبه ـ عن أداء فريضة الصلاة، فإنّ هذا يعتبر عصياناً أيضاً، بل لا يجوز له أن يقدم حينئذ على عمل يحتمل بأنّه يعجز بسببه عن القيام بما وجب عليه فعلا.

(12) الإسلام ليس من الشروط العامة للتكليف، فالتكاليف الشرعية كما تتّجه إلى المسلم تتّجه إلى الكافر أيضاً، ويستثنى من ذلك وجوب قضاء الصلاة والصيام، فإنّ الكافر يُخاطَب شرعاً بالصلاة والصيام في أوقاتهما، ولكن لا يخاطب بوجوب قضائهما.

البلوغ وعلاماته:

(13) عرفنا أنّ أحد الشروط العامة للتكليف: البلوغ، ويتحقّق البلوغ إذا توفّرت في الذكر أو الاُنثى أحد الاُمور التالية:

أ ـ خروج المني(1)، سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة، في حالة جماع واتّصال جنسيّ أو بدونه.

ب ـ نبات الشعر على العانة إذا كان خشناً، ولا اعتبار بالزغب (الشعر الناعم)، والعانة تقع بين العورة ونهاية البطن.

ج ـ إكمال مرحلة معيّنة من العمر، وذلك في الذكر بأن يكمل خمس عشرة


(1) خروج المني يكون في الذكر، وأمّا الاُنثى فتخرج منها رطوبات، ومن تلك الرطوبات ما يكون مصحوباً برعشة ولذّة تشبه رعشة الرجل ولذّته لدى خروج المني، وهذا أيضاً حاله حال خروج المني في دلالته على البلوغ، أي كما أنّ خروج المني من الذكر دليل على بلوغه كذلك خروج رطوبة من هذا القبيل من الاُنثى دليل على بلوغها.