المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

138

وُسْعَها ﴾(1). فمن عجز عن الطاعة كان معذوراً وسقط عنه التكليف، سواء كانالتكليف أمراً وإلزاماً بشيء وقد عجز عنه ـ كالمريض يعجز عن القيام في الصلاة ـ أو نهياً وتحريماً لشيء وقد عجز عن اجتنابه وتركه، كالغريق يعجز عن اجتناب الخطر.

(9) وقد لا يعجز بالمعنى الكامل، ولكنّ الطاعة تكلّفه التضحية بحياته، وفي هذا الفرض يسقط التكليف أيضاً؛ حفاظاً على حياته، إلّا في حالتين:

الاُولى: أن تكون تلك الطاعة ممّا يفرضها الجهاد الواجب، فإنّ الجهاد إذا توفّرت شروطه وجب على أيّ حال.

الثانية: أن يأمره شخص قادر على قتله بأن يقتل مسلماً بدون حقٍّ ويهدّده بالقتل إذا امتنع عن ذلك، فإنّ عليه في هذه الحالة أن يطيع الله تعالى بالامتناع عن قتل ذلك الإنسان، ولو تعرّض للموت.

(10) وقد يواجه المكلّف تكليفين لا يعجز عن طاعة كلّ واحد منهما بصورة منفردة عن الآخر، ولكنّه يعجز عن طاعتهما معاً.

ومثال ذلك: أن تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشبّ أمامه حريق، وهو قادر على أن يصلّي ويهمل الحريق، وقادر على أن يطفئ الحريق وتفوته الصلاة، وفي فروض من هذا القبيل يسقط من التكليفين التكليف الأقلّ أهميّةً في تلك الحالة، وهذا أمر لا يمكن في كثير من الأحيان لغير المجتهد البتّ فيه إلّا بالرجوع إلى مقلَّده ليعيّن له موقفه.

(11) وإذا توجّه التكليف إلى الإنسان فعلا فلا فرق في عصيانه بين أن يكون بترك ما أمر به الله اختياراً، أو بالإقدام على عمل معيّن يعلم المكلّف بأنّه


(1) البقرة: 286.