المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

130

أدّى لله ما عليه من هذه العبادة الواجبة على النهج المطلوب؛ لأنّه متفقِّه بقدر ما يعلم بصحّتها والاكتفاء بها، والخروج عن عهدة أمرها ووجوبها.

العدالة:

(32) تقدّم في الفقرة (4): أنّ العدالة شرط في مرجع التقليد، كما أنّها شرط في مواضع عديدة شرعاً، ولهذا نشير إليها فيما يلي:

العدالة: عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته، قال تعالى: ﴿فاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ...﴾(1). وقال:﴿وَأنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلى الطّرِيقَةِ...﴾(2). شريطة أن تكون هذه الاستقامة طبيعةً ثابتةً للعادل تماماً، كالعادة. ولا فرق من هذه الجهة بين ترك الذنب الكبير والذنب الصغير، ولا بين فعل الواجب المتعب وغيره ما دام الإذعان والاستسلام ركناً من أركان السمع والطاعة لأمر الله ونهيه، أيّاً كان لونهما ووزنهما.

أمّا من استثقل شرع الله وأحكامه فهو من الذين أشارت إليهم الآية الكريمة ﴿وَإنّهَا لَكَبِيرَةٌ إلّا على الخَاشِعِينَ﴾(3).

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنّ العدالة شرط أساسي في مواقع شرعية متعدّدة، فالمرجعية العليا للتقليد، والولاية العامة على المسلمين، والقضاء، وإمامة صلاة الجماعة، وإقامة الشهادة التي يأخذ بها القاضي، والشهادة على الطلاق، كلّ هذه المسؤوليات يشترط فيها عدالة الإنسان الذي يتحمّلها، والعدالة


(1) هود: 112.
(2) الجنّ: 16.
(3) البقرة: 45.