115

 

القضايا الشرطيّة المسوقة لتحقّق موضوع الجزاء:

الأمر الثاني: إذا كان الشرط في القضيّة الشرطيّة محقّقاً للموضوع كقولنا: (إن رزقت ولداً فاختنه) أو قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه) فهذه القضيّة لها جنبتان: فمن ناحية تشابه سائر القضايا الشرطيّة؛ لأنّ الجزاء فيها رُبط ربطاً شرطيّاً، ومن ناحية اُخرى تشابه قضايا الوصف واللقب؛ لأنّ الشرط في الواقع موضوع لوجوب الجزاء، فهل القضايا الشرطيّة التي تكون من هذا القبيل يثبت لها مفهومٌ نظراً إلى الجنبة الاُولى، أو لا يثبت لها مفهوم نظراً إلى الجنبة الثانية؟

لا إشكال في أنّ ثبوت المفهوم ـ بلحاظ أيّ خصوصيّة كان من شرط أو وصف أو غير ذلك ـ يتوقّف على كون المعلّق هو الطبيعيّ المطلق القابل الانطباق على فرض وجود الخصوصيّة وفرض عدمها. وأمّا لو فرض كون المعلّق خصوص الحصّة التي لا تنطبق إلّا على فرض وجود الخصوصيّة فمن الواضح أنّ ذلك لا يدلّ على عدم وجود حصّة اُخرى في فرض عدم الخصوصيّة.

مثلا: لو فرض أنّ خصوص وجوب إكرام العالم علّق على وجود العالم، وهو غير قابل للانطباق على فرض عدم وجوده كما هو واضح، فمن المعلوم أنّ ذلك لا يدلّ على عدم وجوب إكرام غير العالم إذا لم يوجد عالم. وأمّا لو علّق مطلق وجوب الإكرام على وجود العالم فبعدمه ينتفي مطلق وجوبه.

 


لا وجوب الإكرام المطلق، وإنّما يثبت الإطلاق للإكرام بعد التعليق، فلا يقال: لزم من ذلك اختلاف المعلّق في طرفي النفي والإثبات.

116

والخلاصة: أنّ المفهوم إنّما يثبت لو كان المعلّق طبيعة قابلة للانطباق على فرض وجود الشيء الكذائيّ وعدمه حتّى يدلّ الكلام على انتفاء الطبيعة في فرض عدمه، وأمّا لو لم يكن كذلك فلا يدلّ على المفهوم.

ومن هنا لعلّ المترقّب وضوح عدم دلالة القضيّة الشرطيّة التي سيقت لتحقّق موضوع الجزاء على المفهوم، إلّا أنّه ذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته(1): أنّ القضيّة الشرطيّة المسوقة لفرض وجود الموضوع يتعارض فيها ظهوران: ظهور بملاحظة الشرطيّة، وظهور بملاحظة الموضوعيّة؛ وذلك لأنّ الشرط في القضايا الشرطيّة يقتضي بظاهره العرفيّ فرض الجزاء مجرّداً عنه ومطلقاً بلحاظ وجوده وعدمه، ومع فرض تجريده عنه يكون قابلا للانطباق على فرض وجوده وعلى فرض عدمه، وهذا الظهور يستلزم ثبوت المفهوم.

وأمّا الموضوع في القضايا الحمليّة نحو (أكرم العالم) فظاهره العرفيّ هو فرض المحمول مهملاً، وليس المحمول في مقام الإثبات مقيّداً ولا مطلقاً: أمّا عدم التقييد فلعدم قرينة عليه، وأمّا عدم الإطلاق فلأنّ كون طرفه موضوعاً لا شرطاً يوجب عدم تماميّة مقدّمات الحكمة وعدم جريان الإطلاق.

وإذا اجتمع في قضيّة جهة الشرطيّة والموضوعيّة معاً ـ كما فيما نحن فيه ـ تعارض الظهوران، ومن هنا وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانيّ(قدس سرهما) في آية النبأ في عدم المفهوم نظراً إلى ما يقتضيه طبع القضيّة من ناحية الموضوعيّة، وثبوته نظراً إلى ما يقتضيه الشرط. هذا هو مرام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في هذا المقام.



(1) راجع المقالات، ج 1، ص 398 ـ 401، طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.

117

ثمّ شرع في التكلّم في أنّ أيّاً من هذين الظهورين مقدّم على الآخر(1).

ولكنّ التحقيق: أنّه ليس هنا تعارض بين ما يقتضي المفهوم ويقتضي عدمه، بل ليس في البين إلّا مقتضى عدم المفهوم بدون أيّ معارض له، وثبوت المفهوم في



(1) خلاصة كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) في المقالات هي: أنّ المقياس في تحقّق المفهوم كون المعلّق سنخ الحكم كي ينتفي السنخ بانتفاء المعلّق عليه، وبما أنّ المحمول في القضيّة الحمليّة لا يدلّ بطبعه إلّا على الطبيعة المهملة المغفول فيها إرادة السنخ أو الشخص، فالحمل على السنخ بحاجة إلى عناية زائدة تفترض دلالتها على إرادة السنخ من شرط أو وصف أو غير ذلك، فمجرّد اللقب لا يدلّ على المفهوم ولابدّ من درس تلك العنايات التي قد تفترض دلالتها على إرادة السنخ.

فإذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع فقد يفترض أنّ رجوع الموضوع إلى الحكم في الجزاء يقتضي الإهمال على ما قلناه في الحمليّة، ولكن أخذه في الشرط يقتضي الإطلاق والحمل على السنخ فيتعارضان، وإلى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ: الشيخ الأعظم والشيخ الخراسانيّ.

ولكنّ الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الخراسانيّ من ثبوت المفهوم؛ لأنّ النكتة التي ذكرناها في الحمليّة لعدم المفهوم ليست إلّا عدم العناية الموجبة لفهم إرادة السنخ لا وجود أمر ينفي السنخ، فلو اجتمع الأمران، أعني: أنّ شيئاً مّا دخل في موضوع الجزاء الذي هو بذاته قضيّة حمليّة، ودخل في الشرط الذي فرض قرينة على إرادة السنخ ثبت المفهوم؛ لأنّ الاقتضاء يتقدّم على اللا اقتضاء لولا دعوى غلبة عرفيّة في أمثال هذه القضايا لسوقها لبيان وجود الموضوع فحسب. انتهى ملخّصاً.

والجواب: أنّ في القضيّة الحمليّة وكذلك الشرطيّة المسوقة لتحقّق الموضوع نكتة توجب نفي المفهوم، وليس مجرّد عدم نكتة لثبوت المفهوم، وتلك هي ما شرحه اُستاذنا(رحمه الله) في المتن.

118

هذه القضايا محال وعدمه ضروريّ، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظهور ووجوده يكون مقتضى ظهور كما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

ويتّضح المطلب بالنظر إلى النكتة الفنّيّة لعدم ثبوت المفهوم في القضايا الوصفيّة واللقبيّة، وهي: أنّه إذا قيل مثلا: (أكرم العالم)، كان في هذا الكلام نسبة تامّة بين الإكرام والمخاطب وهي النسبة الطلبيّة، ونسبة ناقصة بين الإكرام والعالم وهي النسبة الإضافيّة، وحقّقنا في محلّه: أنّ النسبة التامّة والنسبة الناقصة مختلفتان هويّة، والنسبة الناقصة تقلب الشيئين إلى شيء واحد، فــ (الغلام) مثلا شيء، و(زيد) شيء آخر، ولكن (غلام زيد) شيء واحد؛ لما بينهما من النسبة الإضافيّة التي لولاها فهما شيئان متباينان غير مرتبط أحدهما بالآخر.

ومهما اجتمعت نسبة تامّة ونسبة ناقصة كما في قولنا: (أكرم العالم) فالشيء الواحد الحاصل من النسبة الناقصة وهو (إكرام العالم) يقع أحد طرفي النسبة التامّة، فالنسبة الناقصة حين اجتماعها مع النسبة التامّة ليست في عرض النسبة التامّة بل قد وقعت طرفاً لها، والبرهان على ذلك: أنّها لو كانت في عرضها لكان قولنا: (أكرم العالم) كلاماً ناقصاً لا يصحّ السكوت عليه؛ لأنّ النسبة الناقصة على ما هو الفرض لم تندكّ في النسبة التامّة بصيرورتها طرفاً لها، بل هي بنفسها ثابتة بالاستقلال في الكلام محتاجة إلى متمّم يتمَّم به الكلام، ومن البديهيّ أنّ قولنا: (أكرم العالم) كلام تامّ.

وإذا تبرهن أنّ طرف النسبة التامّة في هذا الكلام هو إكرام العالم لا ذات الإكرام المطلق فقد استحال ثبوت الإطلاق للنسبة التامّة، وهي النسبة الطلبيّة بلحاظ وجود العالم وعدمه؛ لأنّ العالم اُخذ في طرفها والنسبة متقوّمة بطرفيها، فلا يعقل إطلاقها من ناحية طرفيها. فمن الواضح عندئذ أنّه لا يعقل انطباقها على

119

فرض وجود العالم وعدمه معاً، وقد قلنا: إنّه يشترط في تحقّق المفهوم صحّة الانطباق على كلا الفرضين معاً، فلا يثبت بهذا الكلام عدم وجوب حصّة اُخرى من الإكرام في فرض عدم وجود العالم.

إذا عرفت هذا قلنا: إنّ عين هذا التقريب يتأتّى في مثل قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه)؛ لاجتماع النسبة التامّة مع النسبة الناقصة بين الإكرام والعالم الحاصلة بوجود الضمير الراجع إلى العالم، فلا محالة تكون النسبة الناقصة طرفاً للنسبة التامّة، ويأتي عين ذلك البرهان حرفاً بحرف، فثبوت عدم وجوب إكرام غير العالم في فرض انتفاء العالم بتعليق إكرام العالم على وجوده من المحالات وعدمه من الضروريّات، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظهور ووجوده مقتضى ظهور آخر(1).

 

تعدّد الشرط في قضيّـتين مع اتّحاد الجزاء فيهما:

الأمر الثالث: إذا وردت قضيّتان شرطيّتان متّحدتان من حيث الجزاء متفرّقتان من حيث الشرط، من قبيل: (إذا خفي الأذان فقصّر) و(إذا خفي الجدران فقصّر)، فلا محالة يقع التعارض بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر؛ لدلالة مفهوم كلّ منهما على أنّه إذا انتفى الشرط المذكور في منطوقه انتفى الحكم وإن ثبت الشرط المذكور في منطوق الآخر، ودلالة منطوق الآخر على أنّه إذا ثبت الشرط المذكور



(1) نعم، قد يتّفق أنّه رغم كون الشرط محقّقاً لموضوع الجزاء أنّ الموضوع قد يوجد عند انتفاء الشرط بمحقّق آخر، كما في قوله: ﴿إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا﴾ بناءً على أنّ الموضوع هو النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، وعند انتفاء الشرط قد يجيء العادل به فيثبت المفهوم؛ وهذه النكتة ذكرها(رحمه الله) هنا في دورته الأخيرة على ما نقل عنه.

120

في المنطوق ثبت الحكم وإن تحقّق موضوع مفهوم الآخر الذي هو عبارة عن انتفاء شرط الآخر، كما أنّه لو فرض كون إحدى القضيّتين ذات مفهوم دون الاُخرى، كما لو كانت القضيّة الاُولى شرطيّة والثانية وصفيّة، كأن يقال: (الذي خفي عليه الجدران يقصّر)، تحقّقت المعارضة بين مفهوم الاُولى ومنطوق الثانية بعين ما مضى من التقريب، وكان منطوق الاُولى بلا معارض؛ لعدم مفهوم للثانية حتّى يعارضه.

وأمّا لو فرضت كلتاهما غير ذات مفهوم، كما لو كانت كلتاهما وصفيّة فلا تعارض أصلا.

ولا يتوهّم أنّ القضيّتين تتعارضان إذا كان الجزاء فعلا حتّى ولو بيّنتا بنحو القضيّة الوصفيّة؛ لأنّ الفعل يدلّ على الحدوث، فلو فُرض ثبوت القصر قبل خفاء الجدران مثلا؛ لمكان خفاء الأذان، ونحن نعلم بعدم تكرّر الحدوث لزم انتفاء الحدوث لدى خفاء الجدران؛ لأنّه قد تمّ الحدوث قبل ذلك.

فإنّ الجواب على ذلك هو: أنّ الثابت إنّما هو دلالة الفعل على الحدوث عند حدوث السبب مثلا في حدّ ذاته ولو خلّي ونفسه، لا في قبال سبق سبب آخر.

وعلى أيّ حال فالكلام يقع في أنّه إذا كانت إحداهما أو كلتاهما ذات مفهوم ووقعت المعارضة بين المنطوق والمفهوم، فما هو وجه الجمع بين الدليلين وحلّ المعارضة؟

ذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ حلّها يكون بأحد وجوه:

الأوّل: إلغاء المفهوم في كلّ منهما فلا تبقى معارضة؛ لأنّها ناشئة من الالتزام بالمفهوم.

الثاني: الالتزام بتقييد كلّ من المفهومين، فيكون كلّ منهما دالّاً على انتفاء

121

الحكم بلحاظ فرض ثالث فقط لا بلحاظ فرض صاحبه أيضاً، وبعبارة اُخرى: نرفع اليد عن إطلاق المفهوم لا عن أصل المفهوم.

الثالث: أن نرفع اليد عن إطلاق المنطوق ونجعل كلاًّ من الخفاءين جزء الشرط ونتحفّظ على المفهوم، ونقول: إنّه مهما انتفى أحد الخفاءين انتفى وجوب التقصير لانتفاء جزء العلّة، فلم نرفع اليد عن أصل المفهوم ولا عن إطلاقه، وإنّما رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق.

الرابع: أن نلتزم بأنّ كلاًّ من الشرطين علّة تامّة لكن لا بعنوانه بل بعنوان الجامع بينهما، فكلّ منهما جعل شرطاً بلحاظ كونه فرداً للعلّة لا بلحاظ كونه جزءاً لها.

ثُمّ شرع صاحب الكفاية(قدس سره) في تمحيص هذه الوجوه الأربعة.

وقبل الشروع في تحقيق ما هو الحقّ في المقام ننبّه على نكتة وهي:

أنّ حلّ المعارضة ليس له إلّا وجهان، وما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من الوجوه الأربعة ترجع إلى وجهين:

الوجه الأوّل: رفع اليد عن إطلاق المفهوم، وهذا هو ثاني الوجوه الأربعة الماضية. وإليه يرجع الوجه الأوّل من تلك الوجوه وهو رفع اليد عن أصل المفهوم؛ لأنّ الذي صار منشأً للمعارضة لم يكن هو أصل المفهوم بل هو إطلاقه، ولذا ترى أنّه لو ثبت أصل المفهوم ولم يثبت إطلاقه ارتفع التعارض. وأمّا ما نراه من ارتفاع المعارضة برفع اليد عن أصل المفهوم أيضاً، فهو من باب أنّه لو انتفى المفهوم لم يكن موضوع لإطلاقه الذي هو المنشأ للمعارضة كما هو واضح.

فنكتة ارتفاع المعارضة بكلّ من الوجهين إنّما هو شيء واحد، وهو رفع اليد عن أحد التعارضين، أعني: إطلاق المفهوم، فبما أنّ انتفاء الإطلاق ثابت في كلا الوجهين ترتفع المعارضة بكلا الوجهين، والرافع للمعارضة في الحقيقة هو انتفاء الإطلاق.

122

نعم، هنا كلام وهو: أنّه هل يمكن رفع اليد عن إطلاق المفهوم مع التحفّظ على أصل المفهوم، أو لا يمكن رفع اليد عن إطلاقه إلّا برفع اليد عن أصله؟ ولو التزمنا بالثاني ـ أعني: أنّه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق المفهوم إلّا برفع اليد عن أصله ـ(1) لم يكن معناه أ نّا التزمنا بحلّ آخر للمعارضة في قبال حلّها برفع اليد عن الإطلاق، وإنّما معناه أنّ رفع اليد عن الإطلاق الذي هو وجه حلّ المعارضة توقّف على رفع اليد عن أصل المفهوم.

وإلى هذا الوجه أيضاً يرجع ما مضى من رابع الوجوه، وهو جعل الشرط ما هو جامع بين الخفاءين كخفاء معالم البلد مثلا، فإنّ الحكم عندئذ إنّما يرتفع بارتفاع الجامع، فلابدّ في ارتفاعه من ارتفاع كلا الشرطين، فالمفهوم إنّما يثبت في مقابل شيء ثالث، ولا يؤخذ بمفهوم كلّ منهما في مقابل الآخر، فقد رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم الذي هو أحد المتعارضين فلا محالة تنتفي المعارضة، فهذا ليس وجهاً آخر في قبال حلّ المعارضة برفع اليد عن إطلاق المفهوم. نعم، هو بيان وجه للتفكيك بين أصل المفهوم وإطلاقه بحفظ أصل المفهوم مع رفع اليد عن إطلاقه، في قبال ما قد يدّعي مدّع من أنّ رفع اليد عن إطلاق المفهوم يستلزم رفع اليد عن أصله(2).

 


(1) كأنّ وجه دعوى الالتزام بذلك هو دعوى أنّ المفهوم مثلا إنّما فهمناه من نكتة الدلالة على العلّيّة الانحصاريّة مثلا، فإذا بطل الانحصار ـ بتقييد المفهوم ـ لم يبق مبرّر لأصل المفهوم. أو يقال مثلا: إنّنا إنّما فهمنا المفهوم بنكتة التعليق، فإذا تبيّن أنّ الحكم غير معلّق على الشرط الفلانيّ ـ لكفاية عدل آخر عنه ـ فقد انتفت نكتة المفهوم.

(2) الظاهر: أنّ مقصود الآخوند من تقييد المفهوم كان هو فرض عِدل للشرط، بأن

123

الوجه الثاني: رفع اليد عن إطلاق المنطوق وجعل كلّ من الشرطين جزء العلّة، وهذا هو ثالث الوجوه الماضية وهو وجه مستقلّ برأسه في قبال الوجه الأوّل، أعني: رفع اليد عن إطلاق المفهوم، فإنّه على هذا الوجه يكون إطلاق المفهوم ثابتاً بحاله ويرتفع الحكم بارتفاع أحد الشرطين؛ لأنّه جزء العلّة، والمعلول ينتفي بانتفاء جزء علّته، فإطلاق المفهوم محفوظ لكنّا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق الذي هو أحد المتعارضين.

والخلاصة: لا يمكن حلّ المعارضة إلّا برفع اليد عن إطلاق المفهوم أو إطلاق المنطوق، ولذا اشتهر بعد الآخوند(قدس سره) عنونة المسألة بهذا العنوان.

وممّا ذكرنا ظهر: أنّ ما هو ظاهر كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) المقتضي لكون الوجه الرابع وجهاً في عرض الوجوه الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه.

وعلى أيّة حال فصاحب الكفاية(رحمه الله) وإن كان ظاهر أوّل كلامه ـ كما قلنا ـ دعوى كون هذا الوجه الرابع في عرض الوجوه الثلاثة (ونحن لم نساعد عليه) إلّا أنّه ذكر في ذيل كلامه ما يناقض هذا الظهور، حيث إنّه ذكر بعد بيانه للوجوه الأربعة ـ ورابعها كون الشرط هو الجامع بين الشرطين ـ: «أنّ العقل ربّما يعيّن هذا الوجه ـ يعني كون الشرط هو الجامع ـ بملاحظة أنّ الاُمور المتعدّدة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثّراً في واحد، فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ


يكون كلّ منهما بذاته مؤثّراً، ولذا جعل الوجه الرابع وجهاً مستقلاّ. وبكلمة اُخرى: قد يرفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه مؤثّراً، واُخرى يرفع اليد عن الظهور في الإطلاق الموجب للانحصار مثلا، فهذان وجهان متغايران للجمع كلّ منهما تصرّفٌ في ظهور غير الآخر وإن كانت نتيجة كلّ منهما تقييد المفهوم.

124

بين العلّة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلّا الواحد، فلابدّ من المصير إلى أنّ الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله».

فقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم...» مناقض لكون الوجه الرابع في قبال الوجوه الثلاثة الاُولى؛ إذ لو كان في قبال الوجوه الثلاثة الاُولى لما رأى حاجة إلى تكميله بأحد الوجوه الاُولى؛ لأنّ المفروض أنّه بنفسه حلّ مستقلّ لمشكلة التعارض(1).

ولا يخفى أنّ كلامه الأخير هذا لا يعني الرجوع إلى ما قلناه: من أنّ الوجه الرابع مرجعه إلى الثاني، بل مقصوده أنّ مسألة رجوع الشرطين إلى شرط واحد ـ وهو الجامع بينهما ـ أمر مستقلّ لابدّ من المصير إليه عقلا، إلّا أنّه لا يرتفع بذلك



(1) قد اتّضح من تعليقنا السابق عدم التناقض في كلام الآخوند(رحمه الله)؛ لأنّه(رحمه الله) لم يقصد بالتفكيك بين الوجه الرابع ـ وهو شرطيّة الجامع ـ ووجه رفع اليد عن المفهوم أو إطلاقه أنّ المفهوم في الوجه الرابع محفوظ، وإنّما كان يقصد به: أنّ هنا ظهورين مختلفين، فتارةً يرفع اليد عن هذا الظهور واُخرى عن ذاك الظهور، فهما وجهان مستقلاّن وإن اشتركا في النتيجة وهي تقييد المفهوم مثلا، أحدهما الظهور في كون الشرط بعنوانه دخيلا، والآخر الظهور في الانحصار، فرفع اليد عن كلّ واحد منهما وجه مستقلّ في مقابل الآخر وإن كانا ينتجان معاً رفع اليد عن المفهوم، فقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم» يعني: بعد البناء على هذا القاسم المشترك بين الوجهين؛ إذ لو لم نبن عليه والتزمنا بالمفهوم وإطلاقه لم يبق في البين إلّا فرض كون الشرط مجموع الأمرين، وعندئذ لا معنى لافتراض أنّ الشرط هو الجامع بين الشرطين.

125

إشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم، فلابدّ من تكميله برفع اليد عن المفهوم حتّى يرتفع التعارض.

وهنا يتّجه سؤال، وهو: أنّه قد يقال: ما معنى فرضه(رحمه الله) كون إرجاع الشرطين إلى شرطيّة الجامع بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، فإنّنا بحاجة إلى هذا الإرجاع تلبيةً لحكم العقل بأنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد، سواء بنينا على المفهوم أو لم نبن عليه.

والجواب: أنّ النكتة الفنّيّة في ذلك لا تخلو من أحد أمرين كما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) في تعليقته على الكفاية(1):

فإمّا أن يكون مقصوده من البعديّة: المعيّة، أي: لابدّ من الالتزام بشرطيّة الجامع مع الالتزام بإنكار المفهوم، أو يكون مقصوده منها: التأخّر الرتبيّ، أي: لا مجال للالتزام بشرطيّة الجامع إلّا مع إنكار المفهوم:

فإن أراد مجرّد المعيّة فوجهه: أنّ هنا في نظر الآخوند(قدس سره) محذورين عقليّين: أحدهما بلحاظ المنطوق وهو استحالة صدور الواحد من الكثير، والآخر بلحاظ المفهوم وهو تنافي مفهوم كلّ منهما لمنطوق الآخر، فالمحذور الأوّل يحلّه بالالتزام بأنّ العلّة في الحقيقة هو الجامع، والمحذور الثاني يحلّه بالالتزام بعدم المفهوم.

وإن أراد بالبعديّة التأخّر الرتبيّ ـ أي: أنّ الالتزام بكون الجامع شرطاً لا هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه إنّما يتّجه بعد الالتزام بإلغاء المفهوم؛ لأنّنا لو قلنا بالمفهوم فلا ضرورة للالتزام بشرطيّة الجامع ـ فتوجيهه: أنّ الالتزام بشرطيّة الجامع فرع أن تتمّ دلالة القضيّة على ثبوت الحكم عند ثبوت كلّ من الشرطين،



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 421 ـ 422 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).

126

فإنّه يقال عندئذ بأنّ الشرط هو الجامع؛ لاستحالة صدور الواحد من الكثير، وفرض الالتزام بثبوت الحكم عند كلّ من الشرطين هو فرض إلغاء المفهوم؛ إذ مع التحفّظ على المفهوم في كلتا القضيّتين يثبت عدم ترتّب الحكم على خفاء الأذان وحده وخفاء الجدران وحده، وإنّما ينحصر ترتّبه بصورة وجود المجموع، وفي هذه الحالة لا موجب لاستكشاف علّيّة الجامع، حيث لم تبق عندنا إلّا علّة واحدة وهي المجموع، فاستكشاف علّيّة الجامع موقوف على عدم القول بالمفهوم(1). هذا ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ في شرح كلام الآخوند(قدس سرهما).

وعلى أيّة حال فأصل المطلب هو: أنّ الوجوه الأربعة على ما يقتضيه التحقيق ترجع إلى وجهين: رفع اليد عن إطلاق المفهوم ورفع اليد عن إطلاق المنطوق، فهذان الإطلاقان هما المتعارضان معاً، فنضطرّ ـ لا محالة ـ إلى رفع اليد عن أحدهما وترجيح الآخر عليه، أو إلى رفع اليد عنهما معاً بدعوى التعارض والتساقط والرجوع إلى أصل آخر.



(1) ما استظهرناه في التعليقين السابقين من كلام المحقّق الخراسانيّ يساوي في النتيجة هذا التفسير الثاني من التفسيرين اللذين نقلهما اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عن المحقّق الإصفهانيّ؛ إذ خلاصة ما مضى: أنّ رفع اليد عن المفهوم له معنيان: أحدهما: رفع اليد عن ظهور الشرطيّة في دخل الشرط بعنوانه، وهذا هو المقصود بالوجهين الأوّلين من الوجوه الأربعة في كلام الآخوند، والآخر: رفع اليد عن ظهور القضيّة الشرطيّة في الانحصار. والقاسم المشترك بينهما نفي المفهوم المطلق، وقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم» يعني: بعد البناء على هذا القاسم المشترك. أمّا لو لم نبن على هذا القاسم المشترك فقد احتفظنا بكلا الظهورين، ورفعنا اليد عن ظهور ثالث وهو كون الشرط تمام العلّة وجعلناه جزء العلّة، وأصبح المجموع هو الشرط الحقيقيّ.

127

والآن حان لنا الدخول في تحقيق أصل المطلب فنقول:

بعد أن وقع التعارض بين إطلاق كلّ من المنطوقين وإطلاق مفهوم الآخر في مثل قوله: (إذا خفي الأذان فقصّر) وقوله: (إذا خفي الجدران فقصّر)، فهل الصحيح رفع اليد عن إطلاق المنطوق، أو عن إطلاق المفهوم، أو تساقطهما بالتعارض والرجوع إلى أصل آخر؟

اختار المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أنّ مقتضى القاعدة هو التساقط(1)، واختار السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ أنّ مقتضاها تقييد إطلاق المفهوم وتقديم إطلاق المنطوق(2).

 

تأثير مباني إثبات مفهوم الشرط في تحقيق المسألة:

والتحقيق في المسألة يرجع إلى الاختلاف في المباني في إثبات المفهوم، فعلى بعضها يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم، وعلى بعضها يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المنطوق، وعلى بعضها الثالث يتعيّن التعارض والرجوع إلى أصل آخر، فلابدّ من التكلّم على طبق المباني الماضية سابقاً من مباني القول بالمفهوم واحداً بعد واحد، ولا نلاحظ في تقرير المباني هنا مطابقته لترتيبه الذكريّ في السابق.

فنقول ـ ومن الله التوفيق ـ:

أحد المباني لإثبات المفهوم هو: التمسّك بالإطلاق الأحواليّ للشرط.



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 488 ـ 489 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ص 424 ـ 426 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(2) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 5، ص 108 بحسب مطبعة صدر بقم. وراجع تعليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في أجود التقريرات، ج 1، ص 424 ـ 425.

128

وعلى هذا المبنى يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم وإبقاء إطلاق المنطوق على حاله، والسرّ في ذلك: أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين ـ أعني: إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم ـ منحلّ إلى العلم التفصيليّ بكذب إطلاق المفهوم والشكّ البدويّ في كذب إطلاق المنطوق، توضيح ذلك:

أنّ إطلاق المنطوق يثبت أنّ الحكم مترتّب على الشرط الذي هو خفاء الأذان مثلا، وإن لم يكن منضمّاً إلى شيء آخر وهو خفاء الجدران، وليس ترتّب الحكم عليه مقيّداً بانضمامه إلى شيء آخر.

وإطلاق المفهوم يثبت أنّ الشرط ـ وهو خفاء الأذان مثلا ـ علّة تامّة للحكم حتّى في حال اجتماعه مع خفاء الجدران.

وإذا علمنا بكذب أحدهما إجمالاً فقد علمنا بكذب الثاني تفصيلا، فإنّ المفروض أنّه إمّا أن يكون الإطلاق الثاني كذباً أو يكون الإطلاق الأوّل كذباً، فإن كان الإطلاق الثاني كذباً فقد ثبت أنّ خفاء الأذان في حال اجتماعه مع خفاء الجدران ليس علّة تامّة للحكم، وإن كان الإطلاق الأوّل كذباً فقد ثبت أنّه إذا لم يكن خفاء الأذان منضمّاً إلى خفاء الجدران لم يترتّب عليه الحكم، فينحصر ترتّب الحكم عليه في فرض اجتماعه مع خفاء الجدران، فلا محالة يثبت أنّه في حال اجتماعه مع خفاء الجدران يكون جزء العلّة للحكم لا تمام العلّة، فكونه في حال الاجتماع مع خفاء الجدران جزء العلّة لا تمام العلّة معلوم تفصيلا، فالإطلاق الثاني كذب يقيناً وإن شككنا في أنّ نقصانه ذاتيّ أو عرضيّ بملاك تزاحم العلّتين، وبعد القطع بكذب الإطلاق الثاني يستحيل إثبات الانحصار به، وكونه في حال الانفراد جزء العلّة أو تمام العلّة مشكوك فنتمسّك بالإطلاق الأوّل، فيثبت أنّه في حال الانفراد يترتّب عليه الحكم ويكون تمام

129

العلّة ويعلم بذلك أنّه ليس فيه نقصان ذاتيّ، فخفاء الأذان في نفسه علّة تامّة لثبوت الحكم.

هذا هو تقريب الكلام بالنسبة للجملة الاُولى، أعني قوله: (إذا خفي الأذان فقصّر). ويتأتّى عين ذلك بالنسبة للجملة الثانية، أعني قوله: (إذا خفي الجدران فقصّر). فثبت أنّ كلاًّ من الخفاءين في نفسه علّة تامّة، وإذا اجتمعا صار كلّ منهما جزء العلّة بطروّ النقصان العرضيّ(1).

 



(1) توضيح المطلب يتوقّف على استحضار تقريب الإطلاق الأحواليّ ولو إجمالاً، وهو: أنّنا بعد أن افترضنا أنّ القضيّة الشرطيّة تدلّ على اللزوم العلّيّ وكون الشرط علّة تامّة، دار الأمر بين كونه علّة منحصرة فينتفي الجزاء بانتفاء الشرط وهذا معنى ثبوت المفهوم، أو غير منحصرة فلا ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط وهذا معنى عدم ثبوت المفهوم، أثبتنا الانحصار بالإطلاق الأحواليّ الذي يدلّ على ثبوت العلّيّة التامّة للشرط، حتّى في حال اقترانه بما يفترض كونه عِدلاً له، في حين أنّ افتراض كونه عِدلاً له يبطل علّيّته التامّة لدى اقترانهما؛ للزوم اجتماع علّتين على معلول واحد وهو محال.

والإيراد على ذلك بأنّ القضيّة الشرطيّة إنّما تدلّ على تماميّة العلّة ذاتاً ولا ينافي تحوّلها إلى جزء العلّة لدى الاجتماع بعلّة اُخرى ـ لأنّ هذا نقص عرضيّ لا ينفيه ظهور القضيّة الشرطيّة ـ إنّما هو إيراد على أصل التمسّك بالإطلاق الأحواليّ لإثبات المفهوم، فالآن نفترض غضّ النظر عن هذا الإشكال لكي تفترض تماميّة الاستدلال على المفهوم بالإطلاق الأحواليّ.

نقول عندئذ: إنّ التعارض بين المنطوق والمفهوم راجع في روحه إلى التعارض بين دلالتين للمنطوق: إحداهما دلالته على اللزوم العلّيّ، والاُخرى الإطلاق الأحواليّ، في حين أنّه إذا دار الأمر بين كذب دلالة (إذا خفي الأذان فقصّر) على العلّيّة التامّة وكذب

130

ثُمّ الانحصار بالنسبة لكلّ منهما إنّما انتفى بلحاظ صاحبه، وأمّا بلحاظ شيء ثالث فلم يحصل لنا علم تفصيليّ بكذب الإطلاق الثاني ولا مانع عن الأخذ به.

فتحصّل: أنّه بناءً على هذا المبنى يكون أصل المفهوم وإطلاق المنطوق محفوظين ونرفع اليد عن إطلاق المفهوم.

ولا يخفى أنّه بناءً على هذا المبنى لا حاجة بنا إلّا إلى التعرّض لإطلاقي المنطوق والمفهوم اللذين أشرنا إليهما، وقد عرفت أنّ الإطلاق الثاني نعلم بكذبه بمقدار نفيه لترتّب الحكم على عِدل الشرط المذكور في القضيّة الاُخرى، ويبقى إطلاق المفهوم بالقياس إلى احتمال عِدل ثالث محفوظاً، وكذلك يبقى إطلاق المنطوق أيضاً محفوظاً ولا حاجة إلى فتح حساب لإطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلّق سنخ الحكم؛ لأنّ الإطلاقين الماضيين يكفيان على هذا المبنى لإثبات المفهوم(1).

 


دلالة (إذا خفي الجدران فقصّر) على الإطلاق الأحواليّ كان الثاني مقطوع الكذب؛ لأنّه إن كذب الأوّل انحصر الأمر في كون الشرطين بمجموعهما علّة تامّة، فلم يصبح خفاء الجدران في حال اجتماعه مع خفاء الأذان علّة تامّة ولا في حالة انفراده عنه. وإن صدق الأوّل لم يصبح خفاء الجدران في حال اجتماعه مع خفاء الأذان علّة تامّة ولو كان ذلك بسبب النقصان العرضيّ، فإذا استحال الإطلاق الأحواليّ على كلّ تقدير بطلت الدلالة على الانحصار التي هي منشأ المفهوم بلحاظ هذا العِدل، وإن كانت الدلالة على الانحصار في مقابل عِدل ثالث محتمل ثابتة على حالها.

(1) لأنّ المفهوم ثبت على أساس أنّ الإطلاق الأحواليّ اقتضى كون الشرط علّة تامّة

131

على أنّه لو فرض دخول هذا الإطلاق الثالث في دائرة المعارضة فإنّ هذا لا يغيّر في المقام من النتائج شيئاً؛ فإنّ فرض كذب هذا الإطلاق مساوق لعدم ثبوت المفهوم أيضاً كما هو الحال في الإطلاقين السابقين، وهنا أيضاً لا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق بالمرّة، فأصل المفهوم أيضاً ثابت وإنّما المرتفع إطلاقه.

المبنى الثاني لإثبات المفهوم هو: التمسّك بالإطلاق العِدليّ للشرط، وهو الذي اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

وعلى هذا المبنى يتعيّن القول بالتعارض والتساقط؛ وذلك لأنّ الإطلاق الدالّ على المفهوم على هذا المبنى عبارة عن إطلاق الشرط المقابل لأو، وما يعارضه عبارة عن إطلاق الشرط المقابل للواو، وقد علمنا إجمالاً بأنّ خفاء الأذان إمّا يكون جزء العلّة وهذا مناف للإطلاق المقابل للواو، أو أنّ له عِدلا وهو خفاء الجدران، وهذا مناف للإطلاق المقابل لأو، وليس لنا علم تفصيليّ بكذب أحد هذين الإطلاقين حتّى يتعيّن الأخذ بالإطلاق الآخر.

هذا. وأفاد المحقّق النائينيّ(رحمه الله): أنّ الإطلاق المقابل لأو، والإطلاق المقابل للواو قد تعارضا ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيتساقطان ونرجع إلى الأصل العمليّ. والمتيقّن من ثبوت الجزاء هو ما لو اقترن الشرطان ولا يثبت الحكم لدى الافتراق، فالنتيجة تكون متّحدة مع فرض التحفّظ على إطلاق المفهوم دون المنطوق.

 


للحكم حتّى في حال اقترانه مع ما يفترض عِدلاً له، في حين أنّه يلزم من ذلك ـ لو كان حقّاً عِدلاً له ـ اجتماع علّتين على معلول واحد، وهذا المحذور ـ كما ترى ـ لا ينتفي بافتراض كون المعلّق شخص الحكم، فإنّه على أيّ حال نقول: لو وجدت علّتان تامّتان لحكم واحد فلو فرض أنّ شخص الحكم لم يتكرّر لزم صدور واحد شخصيّ من علّتين، ولو فرض تكرّره لزم اجتماع المثلين، وكلاهما محال.

132

ثُمّ أورد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على نفسه بأنّه يمكن أن يقال بتقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم، أي: تقديم الإطلاق المقابل للواو على الإطلاق المقابل لأو؛ وذلك لأنّ الإطلاق المقابل لأو متأخّر رتبة عن الإطلاق المقابل للواو؛ لأنّ الإطلاق المقابل للواو ينتج تماميّة العلّة ثمّ نستفيد انحصار العلّيّة التامّة في ذلك بالإطلاق المقابل لأو.

وأجاب على ذلك بأنّه وإن كان أحد الإطلاقين في طول الآخر لكن ميزان التساقط هو العلم الإجماليّ بكذب أحدهما، وهذا العلم الإجماليّ نسبته إلى كلّ منهما على حدّ سواء، فلا محالة يتساقطان. وطوليّتهما في نفسهما لا توجب طوليّتهما في مقام طرفيّتهما للعلم الإجماليّ. فظهر: أنّ الإطلاقين متعارضان ومتساقطان والمرجع الأصل العمليّ المنتج نتيجة إطلاق المفهوم. هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

أقول: لو سلّم كون الإطلاق المقابل لأو في طول الإطلاق المقابل للواو ومتوقّفاً عليه، فلا محالة ينحلّ العلم الإجماليّ إلى العلم التفصيليّ بكذب الإطلاق المقابل لأو ـ المتوقّف على الإطلاق المقابل للواو ـ والشكّ البدويّ في كذب الإطلاق المقابل للواو.

وبكلمة اُخرى: إنّ الانحصار الموقوف على التماميّة معلوم الكذب؛ للعلم بأنّه إمّا لا يكون الانحصار ثابتاً وإن ثبتت التماميّة أو لا تكون التماميّة ثابتة، ومع فرض عدم التماميّة كيف يعقل ثبوت الانحصار المتوقّف على التماميّة؟ فالانحصار المتوقّف على التماميّة معلوم العدم(1)، فيتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم.

 


(1) إن قلت: إنّ الإطلاق المقابل لأو في كلّ منهما معارض للإطلاق المقابل للواو في

133

لكنّ الشأن في أصل شبهة الطوليّة، فإنّ كون الإطلاق المقابل لأو في طول الإطلاق المقابل للواو مبنيّ على دخل التماميّة في نكتة اقتناص المفهوم وهي الانحصار، فلابدّ أن تثبت أوّلا التماميّة بالإطلاق المقابل للواو ثمّ يثبت انحصار العلّيّة التامّة بالإطلاق المقابل لأو، لكنّا بيّنّا في السابق عدم دخل التماميّة وأنّه يكفي في اقتناص المفهوم إثبات كون العلّيّة منحصرة في الشرط، بمعنى عدم قيام شيء آخر مقامه فيما له من التأثير، سواء كان ما له من مقدار التأثير هو التأثير الناقص أو التأثير التامّ. وعلى كلّ حال ينتفي المعلول بانتفائه ولا حاجة إلى كون المراد بالانحصار خصوص انحصار العلّيّة التامّة حتّى تكون التماميّة مأخوذة في موضوع الانحصار. هذا.

وأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّه بعد تساقط الإطلاقين تثبت نتيجة إطلاق المفهوم بالأصل العمليّ، فأيضاً غير صحيح، سواء كان مراده خصوص المورد ـ أعني: مسألة التقصير ـ أو كان مراده كلّ ما كان من هذا القبيل من حيث تعدّد شرط القضيّتين واتّحاد جزائهما.

أمّا إذا كان مراده خصوص المورد فيرد عليه: أنّه لا تجري البراءة عن التقصير


الآخر، لا للإطلاق المقابل للواو في نفسه، وهو ليس في طول الإطلاق المقابل للواو في الآخر، وإنّما هو في طول الإطلاق المقابل للواو في نفسه، فلا يتولّد العلم التفصيليّ بكذبه.

قلت: التعارض سرى إلى أحشاء كلّ واحد من الدليلين بين إطلاقيه المقابل لأو والمقابل للواو؛ وذلك للعلم بالتلازم بين الإطلاقين المقابلين للواو في الدليلين صدقاً وكذباً؛ إذ لا يعقل فرض كون أحدهما جزء العلّة والآخر تمام العلّة، وإلّا لغت شرطيّة ما هو جزء العلّة؛ لأنّ ضمّه إلى تمام العلّة ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان.

134

حتّى تثبت نتيجة إطلاق المفهوم؛ وذلك لمكان العلم الإجماليّ بوجوب القصر أو التمام، فتتعارض البراءة من الطرفين، وأمّا استصحاب وجوب التمام ففي فرض خروجه من بلده قبل الظهر ووصوله إلى مكان يختفي أحدهما يكون تعليقيّاً، فإنّه لو كان حلّ عليه الوقت قبل ساعة مثلا لكان يجب عليه التمام، ولكن لم يحلّ عليه الوقت قبل ساعة، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يقول بجريان الاستصحاب التعليقيّ، فمقتضى الأصل العمليّ هو وجوب الاحتياط والجمع.

هذا كلّه بناء على أنّ الإطلاقات الأوّليّة إنّما تكفّلت بيان أصل وجوب الصلاة وأنّ القصر والتمام تنويع للمطلق، فالتمام إنّما ثبت بدليل التنويع في أدلّة القصر، وأمّا إذا قلنا باقتضاء الإطلاق الأوّليّ لوجوب التمام فهو المرجع بعد تساقط الإطلاقين(1).

وأمّا إذا كان مراده مطلق باب تعدّد شرط القضيّتين واتّحاد جزائهما فالإشكال فيه أوضح؛ إذ قد يكون الجزاء حكماً ترخيصيّاً نحو: (إذا كان الإنسان هاشميّاً لا يجب تقديم العلويّ عليه)، و(إذا كان الإنسان عالماً لا يجب تقديم العلويّ عليه)، فيقع الشكّ في أنّه إذا كان هاشميّاً فقط أو عالماً فقط فهل يجب تقديم العلويّ عليه أو لا، فتجري أصالة البراءة وتنتج نتيجة إطلاق المنطوق لا نتيجة إطلاق المفهوم.

بقي تمام الكلام في أصل ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّ الإطلاقين تعارضا ولا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتساقطان، فنقول:



(1) نقل عنه(رحمه الله) في دورته الأخيرة أنّ المرجع هو إطلاق دليل التقصير على المسافر، فإنّ المتيقّن خروجه عنه هو ما إذا لم يخف الأذان ولا الجدران. نعم، لو قلنا ـ ولا نقول ـ بأنّ عنوان المسافر لا يصدق إلّا بعد خفائهما معاً فالمرجع إطلاق دليل التمام لو كان.

135

قد استشكل في ذلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ وذهب إلى أنّ مقتضى المعارضة هو تقديم المنطوق على المفهوم، فينتج أنّ كلاًّ من الخفاءين علّة مستقلّة للتقصير، وذلك ببيان مقدّمة:

وهي: أنّه مهما وقعت المعارضة بين دليلين فلابدّ من تطبيق قوانين باب التعارض عليهما لا على سواهما وذلك واضح.

وعلى هذا فلو فرض أنّ هناك دليلا ثالثاً ليس طرفاً للمعارضة ولكنّه لو تصرّفنا فيه ورفعنا اليد عن ظهوره لم تبق معارضة بين الدليلين، ففي مثل ذلك لا يجوز أن نتصرّف في الدليل الثالث رفعاً للمعارضة بين الدليلين الأوّلين؛ لأنّه ليس أحد المتعارضين، مثاله: لو ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا يجب إكرام زيد العالم)، واحتمل استحباب إكرامه فالدليل الثاني الخاصّ دليل على عدم وجوب إكرام زيد، وقد وقع طرفاً للمعارضة مع العموم الأوّل، ومقتضى قوانين باب التعارض هنا هو التخصيص والالتزام بوجوب إكرام كلّ عالم عدا زيد، لكن لو تصرّفنا في ظهور صيغة (أكرم) الظاهرة في الوجوب وحملناها على الاستحباب ارتفعت المعارضة بين الدليلين، وقد يكون رفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب أهون من تخصيص (كلّ عالم) بناء على أنّ ثبوت الوجوب يكون بالإطلاق، ولكن هذا لا يجوز؛ لأنّ ظهور الصيغة في الوجوب ليس طرفاً للمعارضة، بل الذي وقع طرفاً للمعارضة هو العموم والخصوص.

إذا عرفت هذه المقدّمة قلنا فيما نحن فيه: لو قيّدنا المنطوقين معاً ورفعنا اليد عن إطلاقهما ـ أي: قيّدناهما بالواو ـ ترتفع المعارضة، ولكن ليس هذا عملا فنّيّاً في حلّ المعارضة، بل لابدّ أن نلاحظ طرفي المعارضة ونرى أنّ أيّهما حقيق بالتقديم على الآخر: فنقول: إنّ كلّ واحد من المفهومين معارض لمنطوق الآخر

136

ويقدّم المنطوق على المفهوم بالأخصّيّة، فإنّ مفهوم كلّ واحد منهما ينفي علّيّة أيّ شيء ما عدا شرطه للحكم، ومنطوق الآخر يُثبتُ العلّيّة التامّة للحكم لشيء خاصّ فيقدّم على ذلك المفهوم.

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ مفهوم القضيّة الاُولى أنّه: إذا لم يخف الأذان لا يجب التقصير، سواء خفي الجدران أم لا، وهذه التسوية التي هي مفاد الإطلاق لها طرفان، ومنطوق الثانية يكون خصوص طرفه الأوّل فيقدّم عليه بالأخصّيّة، وكذا الكلام بالنسبة للقضيّة الثانية. هذا هو مراد السيّد الاُستاذ دامت بركاته.

أقول: تارةً: يقع الكلام فيما أفاده من المقدّمة، واُخرى: يقع الكلام فيما أفاده في خصوص ما نحن فيه:

أمّا الأوّل: فما أفاده (دامت بركاته) من الكبرى في المقدّمة ـ وهي: أنّه مهما تعارض دليلان كان مقتضى الفنّ إجراء قواعد التعارض فيهما لا في شيء ثالث ـ متين جدّاً، لكنّ الذي يظهر من تمثيله بما إذا ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا يجب إكرام زيد العالم): أنّ مدّعاه غير ما هو متين، وكان ينبغي أن يمثّل بما إذا ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا تكرم زيداً)، ولسنا نعرف أنّ زيداً عالم، لكن ورد: (زيد عالم)، فالدليل الثالث يحقّق موضوع العامّ ويوجب المعارضة بين الدليلين الأوّلين وليس هو طرفاً للمعارضة، وإذا رفعنا اليد عمّا يقتضيه ارتفعت المعارضة بين الدليلين الأوّلين، ومقتضى الفنّ هو تخصيص العامّ بالخاصّ لا رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الثالث؛ لأنّه ليس طرفاً للمعارضة.

وأمّا ما أفاده من المثال فلا تنطبق عليه الكبرى، فإنّ هذه الكبرى تختصّ بفرض كون الدليل الثالث منقّحاً لموضوع العامّ، وأمّا إذا لم يكن منقّحاً له فيستحيل كون التصرّف فيه موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين إلّا إذا كان هو أيضاً طرفاً

137

للمعارضة، والبرهان على ذلك: أنّ انحلال المعارضة بالتصرّف في الدليل الثالث مساوق للقول بأنّ صدقهما معاً موقوف على كون الدليل الثالث بظاهره كذباً، وإلّا فلماذا تنحلّ المعارضة برفع اليد عن ظاهر الدليل الثالث؟

فظهر: أنّ صدقهما يستلزم كذب الثالث، وهذا مساوق لكون صدق الثالث مستلزماً لكذب أحدهما، فتحقّق العلم الإجماليّ بأنّه إمّا يكون الدليل الثالث كذباً أو يكون أحد الدليلين الأوّلين كذباً، وهذا علم إجماليّ منجّز، وهذا هو ملاك المعارضة في الأدلّة الاجتهاديّة، فصار الثالث طرفاً للمعارضة مع الجامع، فلو كان لهما ظهور أقوى من ظهور الثالث قدّما عليه وحكم بكذب الثالث.

وفي المثال الذي ذكره توجد ثلاث ظهورات: ظهور الخاصّ في نفي الإلزام، وظهور العامّ في العموم، وظهور الصيغة في الوجوب، ونعلم إجمالاً بكذب ظهور الصيغة في الوجوب أو كذب أحد الأوّلين، فإنّه إذا كانا صادقين فالصيغة كاذبة، ولذا يرتفع التعارض برفع اليد عن الصيغة، وإذا كانت الصيغة صادقة فأحدهما كاذب، فظهور الصيغة داخل في دائرة المعارضة.

وأمّا الوجه في أنّنا نجمع بين هذين الدليلين بتخصيص العموم لا بالتصرّف في ظهور الصيغة ـ مع أنّ ظهور الصيغة أيضاً داخل في دائرة المعارضة بما عرفته من البرهان ـ فهو: أنّ الخاصّ إنّما يصلح عرفاً قرينة لصرف ظهور ذلك العامّ في العموم لا لصرف ظهور تلك الصيغة في الوجوب، والبرهان على ذلك: أ نّا لو جمعنا بين الدليلين في عبارة واحدة حتّى لا يبقى ظهور لذي القرينة في مفاده الأصليّ بلحاظ المعنى المتحصّل وقلنا: (أكرم كلّ عالم ولا يجب إكرام زيد العالم)، رأينا أنّ المنتفي هو ظهور العامّ في العموم لا ظهور الصيغة في الوجوب، فثبت أنّ ذا القرينة هو العموم لا الصيغة.

138

فتحصّل: أنّ ظهور الصيغة في الوجوب طرف للمعارضة لكنّه طرف غالب فنتحفّظ عليه؛ لأنّ الخصوص يصلح قرينة للعموم لا للصيغة.

إن قلت: كما أنّه في هذا المثال يكون ظهور الصيغة في الوجوب داخلا في دائرة التعارض ـ لثبوت العلم بكذب أحدهما ـ كذلك الحال فيما مثّلتم به من فرض ورود ثلاثة أدلّة: (أكرم كلّ عالم)، و(لا تكرم زيداً)، و(زيد عالم) ولم نكن نعلم بعلم زيد، فالدليل الثالث صار سبباً للمعارضة، فإنّنا هنا أيضاً نعلم إجمالاً بكذب أحد الثلاثة فيقع التعارض بينها ثلاثيّ الأطراف.

قلنا: الفرق بين ما مثّلنا به وما مثّل به السيّد الاُستاذ هو أنّ في مثاله يكون كلّ من الثلاثة مكذّباً لأحد الآخرين على سبيل الترديد، فيستحيل التعبّد بها من باب استحالة التعبّد بالنقيضين. والوجه في ذلك التكذيب هو حجّيّة مثبتات الأمارة، وهذا هو السرّ في إمكان التعبّد بأصلين مع العلم الإجماليّ بمخالفة أحدهما للواقع، وعدم إمكان التعبّد بأمارتين كذلك؛ لأنّ مثبتات الاُصول ليست حجّة فلا يقع التكاذب بينها بخلاف الأمارات.

وأمّا في المثال الذي ذكرناه فشيء من الدليلين الأوّلين لا يكذّب الدليل الثالث ولو على سبيل الترديد بينه وبين الدليل الآخر، وذلك على ما هو الحقّ عندنا وعند السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّه إذا ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا تكرم زيداً) لم يثبت بهما أنّ زيداً ليس بعالم؛ إذ لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لم يكن التخصّص أولى، فمثبتاتهما من هذه الناحية غير حجّة فيخرج الدليل الثالث عن دائرة التعارض رغم دخوله في دائرة العلم الإجماليّ بالكذب الموجب لانحلال التعارض برفع اليد عنه.

نعم، بناءً على أنّه مهما دار الأمر بين التخصيص والتخصّص تعيّن التخصّص،

139

يدخل الدليل الثالث ـ لا محالة ـ تحت المعارضة، ويستحيل حلّ المعارضة بالتصرّف في دليل غير داخل في دائرتها.

وأمّا الثاني: فالتحقيق أنّ ما صنعه ـ دامت بركاته ـ من ترتيب ما نحن فيه على ما ذكره من المقدّمة ممّا لا وجه له، فإنّ المعارضة فيما نحن فيه واقعة بين إطلاق كلّ من المفهومين وإطلاق منطوق الآخر، وهذه المعارضة تنحلّ برفع اليد عن أحد طرفيها وهما الإطلاقان، ولا ترتفع برفع اليد عن شيء ثالث حتّى يدخل تحت تلك المقدّمة.

وتوضيح ذلك: أنّ إطلاق جملة (إذا خفي الأذان فقصّر) يقتضي التقصير لدى خفاء الأذان حتّى لو لم يخف الجدران، وهذا ينافي إطلاق المفهوم لجملة (إذا خفي الجدران فقصّر)، وهذا التعارض لا يرتفع إلّا برفع اليد عن أحد هذين الإطلاقين، ولا أثر لرفع اليد عن ظهور ثالث في المقام وهو إطلاق منطوق (إذا خفي الجدران فقصّر)، فلنفترض أنّ هذا المنطوق لا إطلاق له ولا يدلّ على كفاية خفاء الجدران وحده في التقصير، لكن نرى مع ذلك أنّ إطلاق الجملة الاُولى ـ الدالّ على كفاية خفاء الأذان وحده للتقصير ـ مع مفهوم الجملة الثانية ـ الدالّ على انتفاء التقصير بانتفاء خفاء الجدران والذي هو ثابت حتّى لو فرض خفاء الجدران جزء علّة ـ متعارضان، فأين الظهور الثالث الذي يفترض أنّ رفع اليد عنه يرفع التعارض بين الظهورين الأوّلين؟

وقل نفس الكلام عن تعارض منطوق (إذا خفي الجدران فقصّر) ومفهوم (إذا خفي الأذان فقصّر).

نعم، رفع اليد عن إطلاقي المنطوقين يرفع التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر، لكن ليس هذا بملاك أنّ رفع اليد عن إطلاق كلّ واحد من