609

بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.

(المسألة: 30) لو قطع شخص اليد اليمنى لشخص آخر وكان هو فاقداً لليد اليمنى تقطع يده اليسرى، وإذا كان فاقداً لليد اليسرى قطعت رجله، وبعد هذه المقدّمة هل يمكن تنفيذ هذا الحكم في موضوع الرِجل وباقي الأعضاء الزوجيّة في البدن؟ مثلاً: إذا لم تكن للمجرم رجل يُمنى وكان قد قطع الرجل اليمنى لشخص آخر ففي هذا المورد هل تقطع رجله اليسرى ابتداءً، وإذا لم تكن لديه رجل يسرى هل تقطع يده؟

الجواب: لا يوجد لدينا دليل على قطع اليد بدلاً عن الرجل بالنسبة لجناية مَن ليس لديه رجل، بل إنّ دليل قطع الرجل بدلاً عن اليد بالنسبة لجناية مَن ليس لديه يد ضعيف أيضاً.

ولكن بصورة عامّة في الأعضاء الزوجيّة كاليدين والرجلين والعينين وأمثالها إذا قطع الجاني أحد أفراد تلك الأزواج ولم يكن يمتلك ذلك الفرد يجوز أن يقطع فرده الآخر قصاصاً، أوّلاً: طبقاً للقاعدة؛ لأنّه مع عدم وجود الفرد الأوّل فإنّ قطع الفرد الثاني يعدّ قصاصاً عرفاً. وثانياً: لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مورد العين.

(المسألة: 31) في حالة يأس المجنيِّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب: القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...﴾(1)، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو.

(المسألة: 32) ما هو حكم من يسبّ الله في حالة عصبيّة؟ وما هي وظيفة من يسمعه؟

الجواب: يرفع أمره إلى المحاكم الشرعيّة إن أمكن بلا حرج، وإلّا يكتفى بوعظه ونصيحته.


(1) الإسراء، الآية: 33.

611

المعاملات

17

 

 

 

مسائل متفرّقة

 

 

 

 

 

613

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) شخص كفل آخر لدى الحكومة الظالمة، ثمّ خرج المكفول من بلد الكفيل، ويحتمل أنّ الحكومة إذا طلبت الكفيل وأرادت منه المكفول ولم يحضره تؤذيه، فهل يجب على المكفول الحضور رغم خوف الضرر على نفسه من الحكومة الظالمة؟

الجواب: إن كان قد تعهّد للكفيل بالحضور متى ما أرادته الحكومة فالأحوط الوفاء بالعهد إن كان تركه يوجب خطراً حقيقيّاً على الكفيل.

(المسألة: 2) ما هو حكم مَن أقرَّ بمال في ذمّته لشخص ثمّ أنكر إقراره بعد وفاة المقرّ له؟

الجواب: لو ادّعى الوارث أنّ هذا إنكار بعد الإقرار وأنكر المقِرّ إقراره السابق وقع النزاع بينهما، ولا بدّ من الترافع في ذلك لدى حاكم الشرع.

(المسألة: 3) أعمل في محلّ وأرى بعض العمّال يسرق، ولكونهم يملكون القدرة على طردي من العمل فهل لي أن آخذ جانب الصمت ولا اُخبر أحداً؟

الجواب: إن كان الكلام يشكّل الخطر عليك جاز لك السكوت.

(المسألة: 4) هل توصيل السلام ـ إذا كلّفني شخص بتوصيل السلام لشخص آخر ـ واجب، أو لا؟

الجواب: إن التزمت له بالإيصال فالأحوط وجوباً الوفاء.

(المسألة: 5) يقول بعض المفسّرين بأنّ الاستجارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ

614

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ﴾ محصورة بحال أن تكون مقدّمة لدراسة المستجير لأحكام الدين والتفقّه ثمّ ينطلق لتبليغه، فهل تتبنّون مثل هذا الرأي؟

الجواب: يكفي كونه بصدد التفقّه لأيّ لون من ألوان المعرفة الإسلاميّة، وأمّا في غير ذلك فإعطاؤه الأمان وعدمه راجع إلى باب المصالح والمفاسد، ولو اُعطي الأمان وجب الوفاء.

(المسألة: 6) ما هو الضابط في التمييز بين الحقّ والحكم؟

الجواب: هذا بحث علميّ بمعنى الكلمة، ولا يُسأل بهذا الشكل في رسالة من هذا النمط، وقد قالوا: «إنّ الحكم ما لا يقبل الإسقاط، والحقّ ما يقبل الإسقاط»، وأيضاً قالوا: «إنّ الحكم ما لا يورث، والحقّ ما يورث»، وقالوا: «إنّ الحكم ما لا يمكن مقابلته بالمال، والحقّ ما يمكن مقابلته بالمال».

(المسألة: 7) هل الروايات التي تقول بأنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج صحيحة؟

الجواب: ليست صحيحة.

(المسألة: 8) في بعض المجالس الحسينيّة النسائيّة يكون صوت الخطيبة عالياً بنحو يسمعه الأجانب فما هو الحكم؟ علماً أنّ ارتفاع الصوت أمرٌ لازم في المجالس ولا يمكن للخطيبة الإلقاء بصوت خافت.

الجواب: إن لم يكن صوتها مسموعاً من قبل الرجال، أو كان مسموعاً منهم ولكن لم يكن مثيراً لهم لم يكن فيه إشكال.

(المسألة: 9) لمن تكون صلة الرحم الواجبة؟

الجواب: تجب صلة القريبين رحميّاً عرفاً، كالآباء، والأولاد، والإخوة، والأخوات، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، وما إلى ذلك في الطبقات القريبة.

615

(المسألة: 10) قبل فترة قصيرة حرّرتم إجازة للقضاء لأحد العلماء، فهل معنى ذلك أنّها شهادة له بالفقاهة، أو أنّكم لا تشترطونها في القاضي، وعلى الفرض الأخير كيف يتأتّى له القضاء بين المتخاصمين؟

الجواب: القاضي إن كان فقيهاً صحّ له القضاء بفتواه، وإن لم يكن فقيهاً لا يجوز له القضاء إلّا بإذن من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فلو أذن له فقيه جامع للشرائط وقيّده بالقضاء وفق فتوى الآذن، وجب عليه التقيّد في قضائه بفتاوى الآذن، ولو لم يقيّده بشيء من هذا القبيل صحّ له القضاء بفتاوى من يقلّده، أمّا إذني لأحد بالقضاء فلا يدلّ على كونه فقيهاً.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين