505

حكم العقل في تقديم الموافقة القطعيّة لأحد العلمين المساوقة للمخالفة القطعيّة للآخر على الموافقة الاحتماليّة لكليهما، المساوقة للمخالفة الاحتماليّة لكليهما، أو بالعكس، أو التخيير، فإن رجّح العقل الأوّل قُدّم على الثاني، أو الثاني فبالعكس، وإلاّ تخيّر العبد.

وإن فرض أحد الغرضين أهمّ، فتارةً تكون أهمّيّته بدرجة بحيث تكون قطعيّة موافقته أهمّ من احتمال موافقة كلا الغرضين، واُخرى لا تكون أهمّيّة مطلقة بهذا النحو، وعندئذ يدور أمر العبد بين الموافقة القطعيّة للأهمّ المساوقة للمخالفة القطعيّة للمهمّ وبين الموافقة الاحتماليّة لكليهما، المساوقة للمخالفة الاحتماليّة لكليهما.

وأمّا الموافقة القطعيّة للمهمّ المساوقة للمخالفة القطعيّة للأهمّ فلا تجوز، وعندئذ فلابدّ من مراجعة حكم العقل ليرى أنّه هل يرجّح الأوّل فيقدّم على الثاني، أو بالعكس، أو لا يرجّح شيئاً منهما فيثبت التخيير؟

وللكلام تتمّـات وتفصيلات تأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث العلم الإجماليّ في اشتباه الواجب بالحرام(1).

 

فرض تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة:

هذا كلّه إذا فرض الحكمان توصّليّين. وأمّا إذا فرض أحدهما أو كلاهما تعبّديّاً فحاله في حدود ما تكلّمنا عنه هنا يظهر ممّا ذكرناه من الأمر الثاني في فرض كونهما توصّليّين وإن كان يختلف في بعض المطالب المحذوفة هنا، ونؤجّل



(1) لا يوجد فيما يأتي بحث بهذا العنوان، ولكنّه يوجد بحث بعنوان دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة، وذلك في آخر بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

506

تفصيل الكلام ـ كما أشرنا ـ إلى مبحث العلم الإجماليّ في بحث اشتباه الواجب بالحرام(1).

وبهذا انتهى البحث في أصالة البراءة والتخيير، وسيأتي الكلام في أصالة الاحتياط إن شاء الله تعالى.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

 



(1) لا يوجد فيما يأتي بحث بهذا العنوان، ولكنّه يوجد بحث بعنوان دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة، وذلك في آخر بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.