242

يجتنب الصلاة خلف كلّ منهما ما لم يغتسل.

(43) من شكّ في حصول الجنابة منه بنى على أنّه ليس جنباً، ومن ذلك: أن يشكّ في تحقّق الإيلاج الموجب للغسل، أو يتذكّر بأنّه رأى في منامه حلماً ويشكّ في خروج المني منه ففي مثل ذلك لا يجب الغسل.

(44) الجُنُب إذا اعتقد بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة وشكّ في أثنائها هل أنّه اغتسل حقّاً؟ بطلت صلاته، وكان عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وهذا الإنسان إذا فرغ من الصلاة ثمّ شكّ هل أنّه كان قد اغتسل من جنابته؟ وجب عليه أن يغتسل ولا يعيد الصلاة(1).

وهذا الإنسان الذي شكّ إذا صدر منه ما يوجب الوضوء قبل أن يغتسل اغتسلَ وأعاد الصلاة ما دام وقتها باقياً(2)، ولم يكتف بهذا الغسل للصلوات الآتية، بل يتوضّأ لها أيضاً.

ما يحرم على الجُنُب حتّى يغتسل:

تقدّم في الفقرة (4) من هذا الفصل: أنّ كلّ ما يوجب الغسل إذا حصل من الإنسان حرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف، تماماً كما يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء، فيحرم على الجنب مسّ كتابة المصحف، ولا يحرم عليه مسّ اسم الجلالة وصفاته في غير النصّ القرآني المكتوب في المصحف، وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام).

ويحرم على الجنب إضافةً إلى مسّ كتابة المصحف اُمور هي:

أوّلا: (45) قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي: السجدة (آية 15)،


(1) بل الصحيح لزوم الاحتياط بالإعادة.
(2) بل وقضاها إن لم يكن وقتها باقياً.
243

وفصّلت. آية 37 )، والنجم. آية 62 )، والعلق. آية 19..

(46) ثانياً: . التواجد في الحرمين الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّهما محرّمان على الجنب، ولا يسمح له بالمكث فيهما، ولا بمجرّد المرور والاجتياز أيضاً.

(47) ثالثاً: . التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنّه حرام على الجنب بكلّ أشكاله، ويستثنى من ذلك حالتان:

الاُولى: أن يكون للمسجد بابان، فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرةً بدون مكث.

الثانية: أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيء فيه(1)، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث.

وبالمقارنة بين المحرّمين الثاني والثالث يتّضح أنّ استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويختصّ بغيرهما من المساجد.

(48). والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم (عليه السلام)يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية(2)، دون الأروقة.

(49). والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعمّ ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون، في شرق الأرض وغربها.

(50). إذا جهلنا وشككنا في أنّ هذا البناء أو هذا الموضع والمكان ـ مثلا ـ


(1) الأحوط وجوباً تركه. ويحرم عليه أيضاً وضع شيء في المسجد.
(2) هذا حكم احتياطيٌ.
244

هل هو جزء من المسجد، أو أنّه تابع له ووقف خاصّ به دون أن يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه أحكام المسجد ؟

الجواب: المتّبَع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون، فإن كانت على وفق أحكام المسجد فهو كذلك، وإلّا فلا تجري أحكام المسجد.

(51). إذا لم يكن الجنب قادراً على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر لعمل في المسجد يستدعي المكث فيه(1)، كتنظيفه أو إعداده لمجلس عزاء، أو أيّ شيء مباح ولكن يتعذّر القيام به من غير المكث...

وإذا صادف وجرى عقد الإجارة مع الجنب على شيء من ذلك ـ على أساس أنّ الجنب كان مقدماً على العصيان، ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو جنب ـ إذا صادف ذلك يكون العقد صحيحاً، وإذا تخلّف الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل معتذراً بأنّه جنب كان من حقّه ذلك، ولكن للمستأجر خيار الفسخ(2).

(52). المحرّمات على الجنب كلّها تختصّ بمن علم بالجنابة، أمّا من يجهلها ويشكّ فيها فهي سائغة له ولا تحرم عليه عملياً، إلّا أن يكون على علم سابق بالجنابة فإنّه يبني على بقائها وبقاء محرّماتها، حتّى يتيقّن بأنّه اغتسل وتطهّر من تلك الجنابة.

 


(1) وكذلك ـ على الأحوط وجوباً ـ ما لو لم يستدع المكث ولكن لم يمكن الاجتياز، كما لو كان للمسجد باب واحد فكان يضطرّ إلى الرجوع من نفس الباب الأوّل.
(2) خيار الفسخ للمستأجر معناه. أنّ له أن يفسخ الاتّفاق الذي عقده مع الأجير.(منه (رحمه الله)).
245

كيفية غسل الجنابة:

(53) وكيفية غسل الجنابة هي كيفية الغسل على العموم بأحكامها وتفاصيلها المتقدّمة في الفقرات (10 ـ 16) من هذا الفصل.

ويجب في غسل الجنابة نية القربة، ويمكن للجنب أن يقصد القربة بغسله بما هو طاعة ومندوب، أو بما هو واجب من أجل الصلاة ونحوها من العبادات، أو من أجل أن يباح له مسّ كتابة المصحف، أو غير ذلك ممّا لايباح للجنب، كما تقدّم في الوضوء في الفقرة (79) من فصل الوضوء.

(54) وإذا علم الشخص بأنّ عليه غسل الجنابة ولم يكن عليه غسل آخر فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة صحّ غسله.

وإذا علم بأنّ عليه غسلا ولا يدري هل هو غسل الجنابة أو غسل مسّ الميّت ـ مثلا ـ فاغتسل وقصد بذلك ما في ذمّته شرعاً صحّ غسله.

وإذا علم بأنّ عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة، أو قصد غسل مسّ الميّت، أو قصدهما معاً بغسل واحد صحّ غسله، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما بطل غسله.

246

غسل الحيض

أقسام دم المرأة:

(55) المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع المخصوص في غير حالة الولادة، وهو على أقسام:

1 ـ الدم الذي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية وباستمرار، ويسمّى دم الحيض، والحيض: اجتماع الدم، وبه سمّي الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت، وهي حائض وحائضة إذا خرج منها هذا الدم، وهو دم طبيعي في المرأة السوية، ويجب على المرأة الغسل عند انقطاعه وانتهائه؛ لكي تصلّي، ويسمّى بغسل الحيض.

2 ـ الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم، أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة.

3 ـ دم البكارة: وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة.

4 ـ كلّ دم ينزل من الباطن سوى ذلك، ويسمّى بدم الاستحاضة، وتسمّى المرأة التي اتّفق لها ذلك بالمستحاضة.

أمّا المرأة الحائض فلها أحكام خاصّة سيأتي شرحها، منها: أنّه لا يجب عليها الصلاة، ومنها: أن تمتنع عن أشياء: كالمكث في المسجد، ومقاربة زوجها.

وأمّا القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعاً من ناحية الطهارة، سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكّن وعدم التضرّر بذلك، ولا يتطلّب هذان وضوءً أو غسلا.

وأمّا دم الاستحاضة فيتطلب وضوءاً أو غسلا على تفصيل يأتي وتكون

247

المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك واداء الصلاة خلافاً للحائض على ما عرفت.

الشروط العامّة لدم الحيض:

لكي يكون الدم حيضاً شرعاً ـ أي من القسم الأول ـ يجب أن تتوفّر فيه الاُمور التالية:

(56) أوّلا: أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين(1) ولم تتجاوز خمسين سنة(2)، والتسع هو سنّ البلوغ شرعاً، والخمسون سنّ اليأس.

وإذا لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أنّها بلغت سنّ اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس، وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك.

وأمّا إذا رأت الدم وهي تشكّ في إكمالها لتسع سنين: فإن أدّت رؤيتها هذه إلى اليقين بأنّها قد أكملت تسع سنين ـ نظراً إلى أنّ البنت لا ترى دماً عادةً قبل التاسعة ـ اعتبرت ذلك الدم حيضاً. وإذا لم يحصل لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضاً(3).

 


(1) بل دم الحيض بنفسه علامة البلوغ ولو تحقّق قبل التسع سنين، ويعرف بباقي العلامات لا بإكمال التسع سنين، ولكن تحقق ذلك قبل التسع سنين بعيد، أو مقطوع العدم.
(2) لا يبعد كون سنّ اليأس المذكور في الروايات بمعنى أنّها لو انقطع عنها الدم قبل ذلك لم يحكم عليها باليأس إلى أن تبلغ ذلك السنّ، أمّا لو رأت الدم بعد الخمسين بشكل كان يحكم عليها لولا السنّ بالحيض فلا يترك الاحتياط عندئذ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(3) تقدّم أن الحيض علامة البلوغ، وليس العكس.
248

(57) ثانياً: أن يكون الدم مستمرّاً خلال ثلاثة أيام(1)، ونقصد بذلك: ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار الثاني، فإذا رأت الدم في أوّل نهار السبت وجب أن يستمرّ إلى غروب نهار الاثنين، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت(2). وإذا رأته ظهر السبت وجب أن يستمرّ إلى ظهر نهار الثلاثاء.

ولا يضرّ بالاستمرار حصول فترات توقّف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقّف دم العادة أحياناً.

(58) ثالثاً: أن لايتجاوز عشرة أيام، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر كلّه حيضاً، بل قد يعتبر بعضه حيضاً على ما يأتي؛ لأنّ الحيض الشرعي لا يكون أكثر من عشرة أيام(3).

(59) رابعاً: أن تكون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم الحيض لاتقلّ عن عشرة أيام، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثمّ رأت


(1) لا إشكال في كون ذلك علامةً من العلامات الشرعيّة للحيض، أمّا لو حصل للمرأة القطع بكون دمها من الناحية الطبيعيّة دم الحيض الذي يخرج طبيعيّاً من الرحم ولكنّه لم يستمرّ ثلاثة أيّام فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(2) لا يبعد أن يكون المقياس النهارات بلياليها الكاملة، وعليه فلو انتهى النهار الثالث ولم ينتهِ مقدار ثلاث ليال لا يترك الاحتياط في بقيّة الليل بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. ولو انقطع الدم بعد انتهاء الأيّام الثلاثة وقبل انتهاء مقدار الليالي الثلاث لا يترك الاحتياط بقضاء الصلوات الفائتة.
(3) هنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة أيّام مع مقدار عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف هذا المسلك عن المسلك الموجود في المتن والذي هو المسلك المشهور.
249

دماً بعد تسعة أيام ـ مثلا ـ لم يعتبر الدم الجديد حيضاً؛ لأنّ فترة الطهر بين حيضتين لا يمكن أن تكون أقصر من عشرة أيام شرعاً.

ونقصد بعشرة أيام: عشرة نهارات، والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها(1)، كما نقصد بالطهر: السلامة من دم الحيض، سواء كانت نقيةً من الدم بصورة كاملة أو مبتلاةً بدم استحاضة.

(60) ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابدّ أن يخرج الدم في بدايته، فلو تحرّك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ـ أي ما اتّسع منه ـ ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض ولو ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج.

وليس من الضروري ـ لكي يثبت حكم الحيض ـ أن يخرج الدم من الموضع المخصوص، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضاً أيضاً.

كيف تُميّز المرأة دم الحيض؟

إذا توفّرت الاُمور السابقة وشكّت المرأة مع ذلك في أنّ الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات:

(61) الاُولى: أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم من قرحة أو جرح (أي من القسم الثاني)، وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عملياً من القسم الثاني، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة.

 


(1) هنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة نهارات مع عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف المسلكين.
250

(62) الثانية: أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم دم البكارة (أي من القسم الثالث)، وفي مثل ذلك يجب على المرأة أن تميّز الدم بإدخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليّاً ثمّ إخراجها برفق، فإن وجدت الدم مستديراً على أطراف القطنة دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة، وإن كان قد غطّاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض.

وإن تركت المرأة هذا الفحص والاختبار وأتت بشيء من العبادة ـ كالصوم والصلاة ـ تبطل عبادتها، إلّا أن تعلم بأنّها قد صادفت الطهر من الحيض.

وإذا تعذّرت على هذه المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع ؟

الجواب: عليها أن تفعل ما تفعله الطاهر، وتترك ما تتركه الحائض، فتصلّي وتصوم، ولا تمكث في المساجد، ولا تمسّ كتابة المصحف... إلى آخره.

(63) الثالثة: أن تعلم المرأة بأنّ الدم ليس من جرح وقرح، ولا من البكارة، ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة ؟ ويمكن لها في هذه الحالة أن تستعمل إحدى طريقتين:

إحداهما: أن تحتاط إذا أمكن، وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم الحائض بالامتناع عنها، وتؤدّي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء وغسل وصلاة(1)، وهكذا حتّى ينقطع الدم، فتغتسل وترجع إلى حالتها


(1) نحن نبني بالاحتياط الوجوبي على حرمة الصلاة على الحائض حرمةً نفسيّة، ومن هنا لا نجوّز الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بما يشمل الصلاة إلّا في مورد الاضطرار إلى ذلك بالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة عليها في بعض الأيّام، أو دوران

251

الاعتيادية، وكلّما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى امرأة من هذا القبيل فنقصد بالاحتياط هذا المعنى.

والآخر: أن تلجأ إلى تطبيق إحدى قاعدتين شرعيّتين لإثبات الحيض:

1 ـ إثباته على أساس الصفات.

2 ـ إثباته على أساس العادة.

إثباته على أساس الصفات:

(64) دم الحيض له صفات تميّزه في العادة، فهو غالباً يكون أسود أو أحمر حارّاً يخرج بدفق وحرقة، وخلافاً لذلك دم الاستحاضة فإنّه ـ على الأكثر ـ لا تتوفّر فيه هذه الصفات، ويكون لونه أصفر، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أنّه حيض، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون الحيض حمرةً أو سواداً اعتبرته حيضاً، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت أن ترى الدم فيها من كلّ شهر أو في غيرها.

ولكن على المرأة أن تظلّ مراقبةً لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم، فإن استمرّ بصفة الحيض طيلة هذه المدّة تأكّدت أنّها حيض، واستمرّت على عمل الحائض، سواء ظلّ الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظاً بصفة الحيض أو خفّ لونه وأصبح أصفر.

وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام



الأمر بين المحذورين من وجوب الصلاة أو حرمتها حينما لا نجد أيّ حلٍّ للمشكلة عدا الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
252

انكشف أنّه ليس من دم الحيض شرعاً(1)، بل دم استحاضة، ووجب على المرأة أن تعمل عمل المستحاضة، وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم.

إثباته على أساس العادة:

(65) وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان أصفر اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعية الثانية، ومؤدّاها: أنّ الدم الأصفر إذا رأته المرأة في أيام عادتها ـ وهي الأيام التي تجيئها عادتها فيها عادةً ـ فهو دم الحيض، وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين، وإذا رأته في غير تلك الأيام فهو دم استحاضة.

ولابدّ للمرأة من المراقبة أيضاً على النحو الذي تقدم في التمييز على أساس الصفات بأن ترصد الدم، فإن استمرّ ثلاثة أيام استقرّت على حكم الحيض، وإلّا انكشف لديها أنّها مستحاضة، وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم.

ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابدّ أن تكون ذاكرةً لها، وأمّا إذا كانت لها عادةً منتظمة في وقت محدّد ولكنّها نسيت موعدها ورأت الدم فماذا تصنع؟

والجواب: أنّ الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضاً على أساس القاعدة الاُولى (التمييز بالصفات)، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضةً ما دامت لا تعلم بمجيء موعد عادتها.

وإذا رأت دماً بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها أنّه يستمرّ بها أياماً


(1) أمّا لو علمت بكونه بحسب عالَم الطبيعة حيضاً ـ حيث إنّ هنا فوارق طبيعيّة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس الفرق مجرّد اعتبار شرعيّ بحت ـ فعليها أن تحتاط إذا كان الدم في اليوم الثالث ـ مثلاً ـ موجوداً من دون اللون.
253

كاُسبوع أو أكثر وكانت تعلم بأنّ عادتها الشهرية: إمّا في النصف الأول من الاُسبوع أو في النصف الثاني منه ـ مثلا ـ وجب عليها أن تحتاط طيلة المدّة، فتجتنب ما تتركه الحائض، وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة.

(66) وقد تسأل: كيف تحصل العادة الشهرية للمرأة؟

والجواب: أنّها تحصل برؤية المرأة لدم الحيض في وقت معيّن من شهر ورؤيتها له في نفس الوقت من الشهر اللاحق مباشرة، وكذلك تحصل بانتظام فاصل زمنيّ معيّن بأن تعتاد المرأة بأن يكون الفاصل بين الحيضتين نصف شهر باستمرار.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر قمريٍّ إلى خمسة أيام ـ مثلا ـ فهل إثبات أنّ الدم المشكوك دم الحيض على أساس العادة يتوقّف على أن يكون هذا الدم مبتدئاً في بداية الشهر ومستمرّاً إلى خمسة أيام؟

والجواب: لا، بل يكفي أن يكون واقعاً ضمن تلك الفترة، فلو رأت دماً أصفر من اليوم الثاني إلى الخامس كان حيضاً.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر ولكنّه يستمرّ بها أحياناً ثلاثة أيام وأحياناً أكثر، فما هي الأيام التي حتى إذا رأت فيها دماً أصفر فهو حيض؟

الجواب: هي الثلاثة الاُولى من الشهر.

إثبات الحيض على أساس الصفات والعادة معاً:

(67) وإذا رأت المرأة الدم الأصفر في أيام العادة واستمرّ بها بعد انتهاء أيام العادة، وكان مااستمرّ بعد أيامها بصفات الحيض فالدم كلّه دم حيض إذا توفّرت الشروط العامة لدم الحيض المتقدّمة، بعضه على أساس العادة وبعضه على أساس

254

الصفات.

وإذا رأت المرأة دماً أحمر قبل الموعد الشهريّ بأيام واستمرّ إلى أيام العادة كان الكلّ حيضاً أيضاً ضمن الشروط العامة المتقدّمة.

ويتلخّص ممّا سبق: أنّ كلّ امرأة رأت الدم ولم تعلم بأنّه حيض أو استحاضة تعتبره حيضاً إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين، فكان الدم بصفة الحيض، أو كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وإلّا فهي مستحاضة.

لا تنتج العادة على أساس الصفات:

(68) إذا تكرّر الحيض في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين كان ذلك عادةً على مابيّنّا، وتحتّم على المرأة أن تجعل الدم الذي تراه بعد ذلك في نفس الموعد حيضاً ولو كان أصفر، كما عرفت.

ولكن إذا تكرّر الدم في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين ولم تتأكّد المرأة أنّه حيض، ولكنّه كان بصفة الحيض فاعتبرته حيضاً على أساس الصفة دون أن تكون على يقين من ذلك، ثمّ جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دماً أصفر ليس بصفة الحيض فماذا تعمل هذه المرأة؟ وهل تعتبر نفسها ذات عادة منتظمة فتجعل هذا الدم الجديد حيضاً؛ لأنّها رأته في عادتها على الرغم من عدم كونه بصفة الحيض، أو تعتبر نفسها غير ذات عادة ما دامت غير متأكدة من أنّ الدمين السابقين كانا حيضاً؟

والجواب: أنّ هذه المرأة تعمل على أساس الصفات(1)، فمادام الدم أصفر


(1) لو كان تكرّر الدم بالصفات عندها مرّتين في الحالة الاعتياديّة لا في حالة ابتلائها

255

تجعل نفسها مستحاضة.

الحامل والعادة الشهرية:

(69) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات:

1 ـ أن يكون الدم بصفة الحيض، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام.

2 ـ أن لا يكون الدم بصفة الحيض، ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة.

3 ـ أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة، ولكن بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ أن تحتاط(1).

 


→ باستمرار الدم فلا إشكال في أنّ هذا يُؤدّي إلى حصول العادة الحاكمة على التمييز، سواء حصل لها القطع الوجداني بأنّ ذينك الدمين كانا حيضاً، أم لم يحصل لها هذا القطع لأيّ سبب من الأسباب، إنّما الإشكال فيما إذا كان تكرّر الصفات مرّتين ضمن الابتلاء باستمرار الدم، والأقوى هنا أيضاً حصول العادة الحاكمة على التمييز.
(1) إن كان الدم بصفة الحيض فهو حيض ولو لم يكن في أيّام العادة، وإن كان الدم في أيّام العادة وفاقداً للصفة: فإن كانت قد احتفظت بعادتها شهريّاً فهو حيض، وإن كان قد انقطع عنها

256

متى تغتسل الحائض؟

(70) إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيةً فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، وإلّا فهنا ثلاث حالات:

الاُولى: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام عادتها، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية.

الثانية: أن لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة، كالمرأة التي تحيض تارةً سبعة أيام، واُخرى ثمانيةً، وهكذا، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقية(1) ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه.

الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة أقلّ من عشرة أيام ـ كاُسبوع مثلا ـ ورأت القطنة ملوّثةً بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز عشرة أيام، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة.

وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدّر بصورة جازمة أنّ الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت



الدم كما هو الغالب لدى الحاملات ولكنّها رأت صدفةً الدم الفاقد للصفة في أيّام العادة أو قُبيلها فهنا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(1) ولو بصفرة.
257

الباقي استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقل إلى عادتها، فتعتبر نفسها حائضاً فيه، ثمّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ مايتبقّى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها، فتواصل حكم الحائض طيلة المدة.

وإذا قامت المرأة قبل مضي عشرة أيام من حين رؤيتها للدم بالفحص والاختبار وظهرت القطنة نقيةً؛ ولكنّها غير واثقة من انقطاع الدم نهائياً، بمعنى أنّها ترى أنّ بالإمكان عودته في أثناء العشرة فماذا تعمل ؟

والجواب: إذا كانت واثقةً من عودة الدم من جديد فلا تبالِ بهذا النقاء المؤقّت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقةً من عودة الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلّي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صحّ ماعملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض، وكانت كمن استمرّ بها الدم طيلة هذه المدة.

ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض أربعة أيام، ثمّ نقت فاغتسلت وصلّت يومين، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين ـ الخامس والسادس ـ ليس صحيحاً شرعاً.

وهذا معنى قول الفقهاء: إنّ النقاء المتخلِّل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.

والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأيّ طريقة اُخرى تؤدّي نفس الغرض واجب في كلّ وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأملِ أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهّراً لها، إلّا إذا ثبت لديها بعد ذلك أنّها كانت نقيةً

258

من الدم حين اغتسلت، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار، وكان لها أن تغتسل وتصلّي.

إذا تجاوز الدم العشرة:

قلنا فيما سبق: إنّ الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف أنّه دم استحاضة؛ لأنّ الحدّ الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام، كما تقدم.

ونقول الآن: إنّه إذا تجاوز عشرة أيام ـ وهو الحدّ الأعلى لدم الحيض ـ ينكشف أنّ بعضه ليس بدم الحيض، بمعنى أنّ هذا الدم قد يكون بدأ ـ مثلا ـ دم حيض ثمّ تحوّل إلى استحاضة؛ لأنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيام.

ولكنّ السؤال هو: أنّ المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحوّل الدم إلى الاستحاضة؟ فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة، أو من موعد زمنيّ سابق، وأثر ذلك أنّها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة، فإذا انكشف لديها الآن أنّ الدم تحوّل إلى استحاضة وأنّ التحوّل هذا تمّ في موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً؟

والجواب: على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة: فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهرية، وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:

(71) الأول: ذات العادة الوقتية والعددية: وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً، ومتتابعتين بحيث لاتتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.

ومثالها: أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أوّل هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أوّل

259

الثاني أربعة، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً.

وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.

وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.

إذا لم تستكمل العدد في وقتها:

(72) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة.

والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة.

ومثال ذلك: امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في

260

حيضها وهو اُسبوع (1)؟

ومثال آخر: في المرأة نفسها: إذا رأت الدم قبل اُسبوع من بداية الشهر واستمرّ إلى اليوم الخامس من الشهر فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداءً من أوّل الشهر إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض اُسبوعاً ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟

وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد تجاوز الدم أنّها على التقدير الأول يجب أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، وأمّا على التقدير الثاني فلا يجب عليها أن تقضي ما تركته في بعض تلك الأيام، أي فيما أضافته إلى أيام عادتها وكمّلت به العدد اُسبوعاً، والأحوط وجوباً والأقرب هو: أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، ولا يؤذن لها بأن تستكمل العدد اُسبوعاً من غير أيام العادة.

إذا نسيت ذات العادة موعدها:

(73) وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهريّ وعدد أيامها فقد قلنا سابقاً: إنّها تميّز الدم حينئذ بالصفات، فإذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة فماذا تصنع؟ وكيف تجعل أيام عادتها حيضاً وهي لا تتذكّر؟

والجواب: أنّ لها حالتين:

الاُولى: أن لا تعلم بمجيء الموعد الشهريّ لها خلال أيام الدم، وحينئذ


(1) الصحيح هو الثاني، وهو تكميل العدد بالأيّام التالية.
261

تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة(1).

ومثال ذلك: أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة.

الثانية: أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط(2)؛ وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة.

(74) الثاني: ذات العادة العددية فقط، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم، والباقي استحاضة.

وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات(3).

ومثال ذلك: إذا نسيت فلا تدري أنّ عدد أيام العادة خمسة أو ستّة فتجعل


(1) هذا فيما إذا استمرّت الصفات بما لا يساوي بعض محتملات العادة، أمّا إذا وافق مقدار استمرار الصفات بعض محتملات عادتها أخذت بذاك المحتمل.
(2) بل تعيّن وقت بدء الحيض بأوّل وقت الصفات المستمرّة ثلاثة أيّام، ثم تعيّن نهاية الحيض بانتهاء الصفة لو وافق وقت الصفة بعض محتملات عادتها، وإلّا فتأخذ بأكبر محتملات عادتها.
(3) إلّا إذا كانت أيّام تواجد الصفة مساويةً لأحد محتملات عادتها فعندئذ تأخذ بذاك العدد.
262

أيام حيضها ستّة.

(75) الثالث: ذات العادة الوقتية فقط، وهي التي تستقيم عادتها وقتاً لا عدداً، أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد، كالتي لا يأتيها الحيض إلّا في أوّل الشهر ـ مثلا ـ ولكن مرّةً تراه ثلاثة أيام، وفي شهر آخر تراه خمسةً، وحيناً تراه ستّةً، وأيضاً تسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها أن تجعل الحيض ستّةَ أو سبعةَ أيام، والباقي استحاضة، والاختيار بين الستّة والسبعة موكول إليها.

وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدّم في الفقرة (73) بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نسيت(1).

(76) الرابع: المضطربة، وهي التي لا تستقيم لها عادة، لا وقتاً ولا عدداً، كالتي ترى الدم مرّةً أربعة أيام في أوّل الشهر، ومرّةً خمسةً في آخره، وحيناً ثلاثةً في وسطه.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فهنا حالتان:

 


(1) ذات العادة الوقتيّة إذا اضطربت في العدد ونسيت الوقت لو رأت الدم بصفة الحيض في مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام تعمل بالتمييز، أي تجعل ما يكون بصفة الحيض أو ما هو أشدّ لوناً حيضاً والباقي استحاضة، ومع تعارض الصفات تتحيّض بأوّل صفة، ومع استمرار الصفة أكثر من عشرة بلا تمييز تأخذ بالستّة أو السبعة، أمّا لو لم يكن الدم بصفة الحيض فمع العلم الإجمالي بدخول وقتها ضمن أيّام الدم تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، ومع عدم العلم الإجمالي بذلك تبني على الاستحاضة في تمام تلك الأيّام.
263

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها، والباقي استحاضة.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً في لونه، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه. ويستثنى من ذلك ما يلي:

أوّلا: أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثانياً: أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثالثاً: أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام اُخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط(1) وتجتنب عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة،



(1) بل لدى تعارض الصفات من دون تمييز تأخذ في تشخيص الحيض بالصفة الاُولى.

264

وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة.

(77) الخامس: المبتدئة، وهي التي ترى الدم لأول مرّة.

وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة:

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ، والباقي استحاضة، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ(1) أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام(2)، والباقي استحاضة، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً، فبعضه بصفة الحيض، وبعضه بدون هذه الصفة، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة.

وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة، تتحقّق: تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اُخرى أصفر، وتتحقّق: اُخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد، وفي فترة اُخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً.

تجاوز الدم للعشرة على قسمين:

(78) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين:

 


(1) الظاهر لدى اختلاف الأقارب التخيير بين عاداتهنّ المختلفة.
(2) أو تفرض العدد في المرّة الاُولى عشرةً وفي باقي المرّات ثلاثة.
265

الأول: أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم الحادي عشر.

الثاني: أن يتواجد الدم فترةً وينقطع، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيام يعود الدم من جديد.

وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض، وفقاً للقواعد السابقة. ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة.

تطبيقات وتكميلات:

(79) مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء القواعد السابقة نستعرض في ما يلي عشر حالات، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد؛ لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي:

1 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة كان كلّ من الدمين حيضاً، والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء.

2 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثمّ انقطع بضعة أيام، وعاد مرّةً اُخرى بصفة الحيض أيضاً، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين.

3 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض، ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً دون الأول؛ لأنّه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض الذي تقدم في الفقرة (57) من هذا الفصل.

266

4 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكلّ حيضاً.

5 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة باستثناء ذات العادة الوقتية ـ دماً أصفر فلا تعتبره حيضاً، بل تكون مستحاضة، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر، ولو استمرّ بعدد أيام عادتها فإنّها تعتبره استحاضةً لا حيضاً.

وأمّا ذات العادة الوقتية فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ينطبق عليها الحكم نفسه أيضاً، وما تراه في موعدها المقرّر يعتبر حيضاً، كما تقدم.

6 ـ إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دماً أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة الحيض، واستمرّ بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها مستحاضةً في الأيام التي كان الدم فيها أصفر، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض.

7 ـ ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد.

مثال ذلك: امرأة كان وقت عادتها أوّل الشهر وعدد أيام عادتها اُسبوعاً، فرأت الدم أوّل الشهر خمسة أيام، ثمّ انقطع خمسة أيام، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض اُسبوعاً فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً بدلا عن الأول لأنّه يتطابق مع العدد ؟

والجواب: لا، بل تعتبر الدم الأول حيضاً ولو كان أصفر، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض.